ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4071


ــ[156]ــ

   (مسألة 102) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأمّا ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحلّ إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء (1) ، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن كانت منضمّة إلى شهادة الرجل ، إلاّ فيما دلّ الدليل على قبولها .

   الثاني :  قياس شهادة المرأتين باليمين ، فكما تثبت الاُمور المزبورة بشاهد واحد ويمين المدّعي تثبت بشهادة امرأتين منضمّة إلى شهادة رجل واحد .

   ويرد عليه : أنّ الملازمة بينهما لم تثبت بدليل ، والقياس لا نقول به ، ومقتضى الإطلاقات عدم القبول .

   الثالث :  رواية يونس عمّن رواه «قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» الحديث (1) .

   فإنّها تدلّ على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين .

   وفيه : أ نّها لو تمّت لكانت معارضة لما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة إلاّ في موارد خاصّة ، على أ نّها غير تامّة ، فإنّها مرسلة ومقطوعة ، فلا تصلح أن تكون مدركاً لحكم شرعي . وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الاُمور وما شاكلها بشهادة رجل وامرأتين .

   (1) تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة (38) من مسائل القضاء مفصّلاً .

   (2) بلا خلاف ظاهر .

   وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ رسول الله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 271 /  أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 2 .

ــ[157]ــ

وأمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال ، وعدم الثبوت أقرب (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أنّ حقّه
لحقّ»(1).

   والمراد بشهادة النساء شهادة امرأتين ، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة ، والجزء الآخر شهادة رجل واحد ، وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعي بمنزلته .

   وبها يقيّد إطلاق صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أجاز شهادة النساء في الدين ، وليس معهنّ رجل» (2) بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب .

   (1) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي .

   واستندوا في ذلك إلى رواية منصـور بن حازم : أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز» .

 ولكنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم، وفي طريقه محمّد بن علي ماجيلويه ، وهو لم يوثّق . ورواها الشيخ الكليني، ولكنّها مرسلة (3) . ورواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبدالحميد ، عن سيف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 271 /  أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3 .

(2) الوسائل 27 : 356 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 20 .

(3) الوسائل 27 : 271 /  أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 1 ، الفقيه 3 : 33 / 105 ، الكافي 7 : 386 / 6  بتفاوت يسير .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net