لو زنت المطلّقة الرجعيّة وهي عالمة بالحكم والموضوع ، وكذلك 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4671


   (مسألة 160) : المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة ، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) من دون خلاف في البين ، ويكفي في ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المطلّقة الرجعيّة زوجة ، فيترتّب عليها تمام أحكام الزوجة ، التي منها : الرجم إذا زنت في هذه الحال ، مع العلم بالحكم والموضوع ، وكذلك الحال في زوجها ، فلا نحتاج إلى دليل خاصّ في المسألة .

   هذا ، مضافاً إلى صحيحة يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها «فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة» الحديث (2) .

   ومعتبرة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى «قال : عليه الرجم» وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت ، عليها الرجم ؟ «قال : نعم» (3) .

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 28 : 126 /  أبواب حد الزنا ب 27 ح 3 .

(3) الوسائل 28 : 129 /  أبواب حد الزنا ب 27 ح 8 .

ــ[254]ــ

ولا رجم إذا  كان الطلاق بائناً ، أو كانت العدّة عدّة وفاة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   أقول: إنّ الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لابدّ من حمله على الطلاق الرجعي، بقرينة صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة. وأمّا الزنا بعد موت الزوج أو الزوجة فهو لايوجب الرجم جزماً، لتسالم الأصحاب على خلافه، كما صرّح بعدم الرجم في الأوّل في صحيحة يزيد الكناسي . ومن هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوي (1) .

   وأمّا رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زنى ، ما عليه ؟ «قال : الرجم» وقال : سألته عن امرأة طلّقت ، فزنت بعدما طلّقت ، هل عليها الرجم ؟ «قال : نعم» (2) .

   فلا بدّ من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي ، وأمّا الزنا بعدما بانت المرأة عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعاً ، فلا مناص من طرح الرواية من هذه الجهة ، على أ نّها ضعيفة سنداً وغير قابلة للاعتماد عليها .

   (1) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 10 : 22 / 65 .

(2) الوسائل 28 : 75 ـ 76 /  أبواب حد الزنا ب 6 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net