عدم جواز قيام الحدّ على أحد في أرض العدو - حكم الجاني في الحرم أو في غير الحرم ثمّ لجأ إليه 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4247


   (مسألة 169) : لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحميّة ويلحق بالعدو (2) .

   (مسألة 170) : إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحدّ . وأمّا إذا جنى في الحرم اُقيم عليه الحدّ فيه (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا يقام على أحد حدٌّ بأرض العدو»(2) .

   ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «أ نّه قال : لا اُقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو»(3) .

   وإطلاق المعتبرة الاُولى يقيّد بالثانية ، فتكون النتيجة كما ذكرناه .

   (3) بلا خلاف ظاهر في البين .

ــــــــــــــ
(2) الوسائل 28 : 24 /  أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 24 /  أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net