الحادي عشر : السِّحر 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4474


ــ[323]ــ

الحادي عشر :  السِحر

   (مسألة 216) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنّه في النار» الحديث(1) .

   (1) من دون خلاف في الجملة .

   وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لايقتل ، فقيل: يا رسول الله ، ولِمَ لايقتل ساحر الكفّار؟ قال : لأنّ الكفر (الشرك) أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان»(2) .

   ومعتبرة زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائـه (عليهم السلام) «قال : سُئِل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه»(3) .

   وتؤيّده رواية زيد الشحّام عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه»(4) .

   ثمّ إنّه قد يقال : إنّ المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتّخذ السحر شغلاً وحرفةً له دون مطلق من عمل بالسحر .

   ولكنّه يندفع بذيل معتبرة السكوني، وهو قوله (عليه السلام): «ولأنّ السحر والشرك مقرونان» ، فإنّه يدلّ على أنّ عمل السحر كالشرك في إيجابه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 337 /  أبواب حد المرتد ب 7 ح 3 .

(2) الوسائل 28 : 365 /  أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1 .

(3) الوسال 28 : 367 /  أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1 .

(4) الوسائل 28 : 366 /  أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3 .

ــ[324]ــ

ومن تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلاّ أن يتوب(1).
ــــــــــــــــــــــ

القتل ، سواء اتّخذه شغلاً وحرفةً له أم لم يتّخذ .

   (1) تدلّ على ذلك معتبرة  إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلاّ أن يتوب»(1) .

   وقد يقال: إنّ الرواية محمولة على ما إذا تعلّم وعمل. ولكنّه تقييد بلا موجب .

   وأمّا ما في الجواهر من أنّ الرواية ضعيفة لا جابر لها (2) ، فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدّة(3) .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 367 /  أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2 .

(2) الجواهر 41 : 443 .

(3) العدّة : 56 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net