لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاض - لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4136


ــ[426]ــ

   (مسألة 302) : لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك فلا قود ولا دية وكانت هدراً (1) .

   (مسألة 303) : لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر ضمن كلّ منهما ما جناه على الآخر ، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وقصد الكافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه (2) .
ـــــــــــــــــــــ

   (1) من دون خلاف بيننا ، بل بين العامّة أيضاً إلاّ عن ابن أبي ليلى(1) ، ويدلّ على ذلك ما تقدّم من الروايات ، ويؤيّدها المرسل المحكي عن المبسوط: أنّ رجلاً فعل ذلك فأتى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأهدر سنّه(2) .

   (2) يظهر وجه ذلك مما تقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المغني لابن قدامه 10 : 349 .

(2) حكاه في الجواهر 41 : 665 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net