لو جرح شخصاً قاصداً به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم فمات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4382


   (مسألة 10) : إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على

عمليّة ولم تنجح فمات ، فإن كان الموت مستنداً إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح . نعم ،

لوليّ الميّت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك . وإن كان مستنداً إلى الجرح

فعليه القود (2) . وإن كان مستنداً إليهما معاً كان لوليّ المقتول القود بعد ردّ نصف الدية إليه وله

العفو وأخذ نصف الدية منه (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لما عرفت من أنّ العبرة في القصاص وعدمه إنّما هي باستناد القتل العمدي إلى الجاني وعدمه .

   (3) الوجه في ذلك : أنّ مقتضى الآية المباركة والروايات أنّ لوليّ المقتول ظلماً الاقتصاص ، ولكن

في كلّ مورد كان القصاص فيه مستلزماً لإعطاء وليّ المقتول شيئاً من الدية كان لوليّ المقتول المطالبة

بالدية ، كما إذا قتل رجل امرأة




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net