الشرط الثاني : التساوي في الدين 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4372


   الشرط الثاني :  التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم

 
ــ[73]ــ

بقتله كافراً ، ذمّيّاً كان أو مستأمناً أو حربيّاً ، كان قتله سائغاً أم لم يكن (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وتؤيّد ذلك رواية الميثمي عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه

السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلمّا قتله أعتقه مولاه ، قال :

فأجاز عتقه وضمنه الدية»(1) .

   هذا فيما إذا كان المولى موسراً .

   وأمّا إذا كان معسراً ، فقد قيل : إنّه لا يجوز عتقه .

   ولكنّ الصحيح : أ نّه لا مانع منه ، وذلك لما عرفت من أ نّه ليس في المقام إلاّ حكم تكليفي محض ،

وليست رقبة العبد متعلّقة لحقّ الغير ، نظير من كان مديناً بدين واجب الأداء ، وباع ماله أو وهبه

لشخص ، فإنّه لا إشكال في صحّة ذلك .

   (1) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : معتبرة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل

الذمّة ؟ «قال : لا ، إلاّ أن يكون معوّداً لقتلهم فيُقتَل وهو صاغر»(2) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا

في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 216 /  أبواب ديات النفس ب 12 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 109 /  أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 6 .

(3) الوسائل 29 : 108 /  أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 .

ــ[74]ــ

نعم ، إذا لم يكن القتل سائغاً عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة (1) ، وفي قتل الذمّي من النصارى

واليهود والمجوس يغرم الدية كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد . وأمّا لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة

جاز لوليّ الذمّي المقتول قتله (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له رجل قتل

رجلاً من أهل الذمّة «قال : لا يُقتَل به ، إلاّ أن يكون متعوّداً للقتل»(1) .

   وهذه الروايات وإن وردت في الذمّي إلاّ أ نّه لا إشكال في ثبوت هذا الحكم لغيره أيضاً من المستأمن

والحربي ، أمّا الثاني : فواضح ، وأمّا الأوّل : فلأ نّه دون الذمّي ، نظراً إلى أنّ الذمّي مستأمن وزيادة ،

فإذا ثبت هذا الحكم له ثبت لمن دونه بالأولويّة القطعيّة .

   (1) لما تقدّم من ثبوت التعزير في ارتكاب معصية الله تعالى حسب رأي الحاكم(2) .

   (2) لما تقدّم في الروايات من أنّ المسلم يقتل بالذمّي إذا كان متعوّداً لقتله ، وما دلّ من الروايات

الآتية الدالّة على أنّ المسلم يُقتَل بقتل الكافر ، حيث إنّه مطلق يحمل على صورة كون المسلم معتاداً في

قتله ، كما دلّت عليه عدّة من الروايات المتقدّمة . فإذن لا تنافي بين الطائفتين من هذه الروايات .

   فالنتيجة :  أنّ المسلم المعتاد على قتل الذمّي يُقتَل قصاصاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 109 /  أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 7 .

(2) مباني تكملة المنهاج 1 : 407 .

ــ[75]ــ

بعد ردّ فاضل ديته (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومن هنا يظهر أ نّه لا وجه لما عن ابن إدريس (قدس سره) من أ نّه لايُقتَل(1).

   ولا لما عن العلاّمة (قدس سره) وغيره من أ نّه يُقتَل حدّاً (2) .

   ولا لما احتمله الشهيد (قدس سره) في الروضة من أ نّه يُقتَل حدّاً مع ردّ فاضل الدية(3) .

   فإنّ جميع ذلك مخالف لصريح الروايات المتقدّمة الدالّة على أ نّه يُقتَل قصاصاً. على أنّ الأخير مخالف

للإجماع ، ولم يذهب إليه أحد ما عدا الكركي في حاشية الكتاب على ما قيل(4) .

   (1) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً

أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيّدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه»(5) .

   ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل

النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين»(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 3 : 352 .

(2) انظر المختلف 9 : 323 ـ 324 ،  تحرير الأحكام 2 : 247 .

(3) الروضة البهية 10 : 54 ـ 55 .

(4) حكاه في الجواهر 42 : 155 .

(5) الوسائل 29 : 107 /  أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 2 .

(6) الوسائل 29 : 108 /  أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net