هل يقتصّ اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ؟ - لو قتل الذمّي مسلماً عمداً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4322


ــ[76]ــ

   (مسألة 66) : يُقتَل الذمّي بالذمّي (1) وبالذمّيّة بعد ردّ فاضل ديته إلى أوليائه (2) ، وتُقتَل الذمّيّة

بالذمّيّة وبالذمّي (3) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة «فقال : هذا

حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يُقتَل به المسلم»(1) .

   ومنها : صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم «قال : تُقطَع يده إن شاء أولياؤه

ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فإن شاءُوا أخذوا دية

يده ، وإن شاءُوا قطعوا يد المسلم ، وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع

كذلك»(2) .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك عموم الكتاب والسنّة ، وخصوص معتبرة

السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول : يقتصّ اليهودي

والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً»(3) .

   (2) من دون خلاف في البين ، لإطلاق النصوص الدالّة على أنّ أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل

القاتل أدّوا نصف ديته إلى أوليائه .

   (3) للإطلاقات والعمومات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 108 /  أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 183 /  أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 110 /  أبواب القصاص في النفس ب 48 ح 1 .

ــ[77]ــ

ولو قتل الذمّي غيره من الكفّار المحقوني الدم قُتِل به (1) .

   (مسألة 67) : لو قتل الذمّي مسلماً عمداً ، دُفِع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا

عفوا عنه ، وإن شاءُوا استرقّوه . وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله (2) . ولو أسلم الذمّي

قبل الاسترقاق كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها (3) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لإطلاقات الآية الكريمة: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِي ا لْقَتْلِ)(1).

   (2) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه

السلام): في نصراني قتل مسلماً ، فلمّا اُخذ أسلم «قال : اقتله به» قيل : وإن لم يسلم ؟ «قال : يدفع

إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوا ، وإن شاءُوا عفوا ، وإن شاءُوا استرقّوا» قيل : وإن كان معه عين

(مال) ؟ «قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله»(2) .

   (3) وذلك لأنّ موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمّي، فإذا أسلم انتفى موضوعه. وعلى ذلك،

فبطبيعة الحال يكون وليّ المقتول مخيّراً بين القتل والعفو وقبول الدية مع التراضي .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاسراء 17 : 33 .

(2) الوسائل 29 : 110 /  أبواب القصاص في النفس ب 49 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net