الضابط في ثبوت القصاص وعدمه - لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ثمّ بلغ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4404


   (مسألة 70) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنّما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلاّ ما ثبت

خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادةً ، ثمّ أسلم فمات ، فلا

قصاص(3) . وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثمّ اعتق فمات(4) . نعم ، تثبت عليه في

الصورتين دية النفس كاملة (5) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) وذلك لأ نّه لم يكن قاصداً قتل المسلم ، وقد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلاّ فيما إذا كان قاصداً

قتل مسلم .

   (4) لأ نّه لم يقصد قتل الحرّ ، وبدونه لا قصاص .

   (5) لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء الله تعالى .

ـــــــــــ
ــ[79]ــ

   (مسألة 71) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثمّ بلغ ، لم يقتصّ منه ، وإنّما تثبت الدية على

عاقلته(1) .
ـــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة .

   ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: عمد الصبي وخطؤه واحد»(1) .

   وفي معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان

يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 400 /  أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 400 /  أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net