لو رمى سهماً وقصد به غير مسلم فأصابه بعد ما أسلم - لو رمى عبداً بسهم فأصابه بعد ما اُعتق فمات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4222


   (مسألة 72) : لو رمى سهماً وقصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّاً أو مرتدّاً ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا

قود(2) . نعم ، عليه الدية (3) . وأمّا لو جرح حربيّاً أو مرتدّاً فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية

فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأوّل (4) .

 

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) وذلك لأ نّه لم يكن قاصداً قتل المسلم ، وقد تقدّم اعتبار في ثبوت القصاص .

   (3) لأنّ قتل المسلم مستند إليه ، ولا يذهب دم امرئ مسلم هدراً .

   (4) وذلك لأنّ الجناية في حينها وإن كانت غير مضمونة ـ نظراً إلى أ نّها جناية على كافر حربي أو

مرتدّ ـ إلاّ أنّ القتل مستند إليه عرفاً ، باعتبار سراية الجناية المزبورة ، والمفروض أ نّه حين الموت

والقتل مسلم ، فلا يذهب دمه هدراً .


ــ[80]ــ

   (مسألة 73) : لو رمى عبداً بسهم ، فاُعتق ، ثمّ أصابه السهم فمات ، فلا قود (1) ولكن عليه

الدية (2) .
ــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لأ نّه غير قاصد قتل الحرّ ، ولا قصاص بدونه .

   (2) ظهر وجهه ممّا تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net