لو قتل ذمّي مرتدّاً - لو كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون إذنه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4608


   (مسألة 77): لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به(2)، وأمّا لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في

الدين(3). وأمّا الدية ففي ثبوتها قولان، الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمّي من أقسام

الكفّار(4).

   (مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لإطلاق أدلّة القصاص، كقوله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)، ولا دليل على تقييده بغير المفروض في

الكلام. ولا فرق في ذلك بين كون ارتداده عن فطرة أو عن ملّة .

   (3) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر .

   (4) لعدم الدليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذمّي .

   (5) بلا خلاف ولا إشكال ، لأ نّه محقون الدم بالاضافة إليه . وعليه ، فبطبيعة الحال يكون قتله هذا

ظلماً وعدواناً، حيث إنّه بدون استحقاق، فتشمله الآية الكريمة الدالّة على أنّ لوليّ المقتول الاقتصاص

من القاتل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net