لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع عمدي ، وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين ثمّ عفا عن حقّ الاقتصاص 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3963


ــ[123]ــ

   (مسألة 109) : لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على ذلك شاهداً

وامرأتين ، ثمّ عفا عن حقّ الاقتصاص ، قيل بعدم صحّة العفو ، حيث إنّ حقّه لم يثبت ، فيكون العفو

عفواً عمّا لم يثبت . ولكنّ الظاهر هو الصحّة (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

من الآيات والروايات ؟! فالمتعيّن هو رفع اليد عن إطلاق الصحيحة وحملها على صورة احتمال

الاشتراك .

   وأمّا الثاني :  فلأنّ القول بالتخيير يحتاج إلى دليل ، والأصل عند تعارض الحجّتين وعدم إمكان العمل

بهما هو التساقط دون التخيير على ما حقّقناه في محلّه(1). على أنّ المقام ليس من موارد التعارض ، فإنّ

الظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الأخذ بالإقرار وعدم ترتيب الأثر على البيّنة. وعليه ، فالمتعيّن

هو الأخذ بالإقرار والاقتصاص من المقرّ أو أخذ الدية منه بالتراضي .

   وأمّا ما تقدّم من مرفوعة إبراهيم بن هاشم(2) فهي وإن دلّت بمقتضى التعليل على سقوط القصاص

والدية عن المقر إلاّ أ نّها لضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال بها .

   (1) إذ لو كان له حقّ في الواقع لسقط بعفوه وإن لم يثبت عند الحاكم ، فلو ثبت عنده بعد العفو لم

يترتّب أثر عليه ، لفرض سقوطه بإسقاط ذي الحقّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 265 ـ 267 .

(2) الوسائل 29 : 142 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net