هل تثبت القسامة لو كان المدّعي أو المدّعى عليه امرأة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3787


ــ[129]ــ

   (مسألة 111) : إذا كان المدّعي أو المدّعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر

هو الثبوت (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ولا نعرف له وجهاً ، فإنّ الردّ إنّما ثبت فيما إذا كان الحلف وظيفة المدّعى عليه، وأمّا فيما إذا كان

الحلف وظيفة المدّعي ولم يقسم فانتقل الحلف إلى المدّعى عليه ـ كما في المقام ـ فلا موجب للردّ أصلاً

.

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ المدّعى عليه إذا لم يكن شخصاً معيّناً ، وقد وجد القتيل عند طائفة أو قبيلة

أو قرية وامتنعوا عن الحلف ، اُلزموا بالدية ، وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى عدم جواز الاقتصاص ممّن

لم يثبت أ نّه قاتل ـ صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة .

   وأمّا ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية إلى أولياء القتيل بعد حلف المتّهمين ، فلا

دلالة فيه على أخذ الدية منهم ، بل تؤدّى الدية من بيت المال ، فإنّ دم المسلم لا يذهب هدراً .

   (1) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس»

الحديث(1) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ «

فقال : هي حقّ ـ إلى أن قال : ـ وإنّما القسامة نجاة للناس»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 151 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 151 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net