لو لم تكن بيّنة للمدّعي ولا للمدّعى عليه ولم يحلف المدّعي ، وحلف المدّعى عليه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3723


   (مسألة 115): إذا لم تكن بيّنة للمدّعي ولا للمدّعى عليه ولم يحلف المدّعي، وحلف المدّعى عليه،

سقطت الدعوى، ولاشيء على المدّعى عليه، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال(2).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) على المشهور شهرة عظيمة .

   وتدلّ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة ، بتقريب : أنّ غرامة المدّعى عليه الدية في تلك

الصحيحة علّقت على عدم الحلف ، فلا تثبت الغرامة مع الحلف ، وبضميمة ما في غير واحد من

الروايات من أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً تثبت الدية في بيت مال المسلمين .

   وتؤيّد ذلك رواية عليّ بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا


ــ[137]ــ

وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فإن أبوا ان يحلفوا اُغرموا

الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين»(1) .

   وعلى ذلك تحمل صحيحة محمّد بن مسلم وعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه قال

في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم ، فادّعي

عليهم «قال : ليس عليهم شيء ، ولا يبطل دمه»(2) .

   أو أ نّها تحمل على فرض عدم اللوث ، فإنّه لا قسامة حينئذ .

   ولكن بعض الروايات تدلّ على أنّ الدية بعد الحلف على المدّعى عليه ، كرواية أبي بصير
المتقدّمة(3)، فإنّها دلّت على أنّ المدّعى عليهم إذا حلفوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم الدية ، إلاّ أ

نّها ضعيفة سنداً ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

   ومثلها رواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) : «أ نّه اُتي علي (عليه

السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً ، فقال : صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثمّ استحلفهم قسامة بالله ما

قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، وضمنهم الدية»(4) .

   وهذه الرواية أيضاً ضعيفة سنداً ، فإنّ أبا البختري هو وهب بن وهب المعروف بالكذب ، على أ نّه

لا دلالة فيها على أ نّهم حلفوا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 153 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 5 .

(2) الوسائل 29 : 148 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 1 .

(3) في ص 134 .

(4) الوسائل 29 : 150 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net