هل تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3849


ــ[138]ــ

   (مسألة 116) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة

إلى الدية (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وأمّا صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة فلا دلالة فيها، فإنّ قوله (عليه السلام) : «حلّف المتّهمين

بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثمّ يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل» لا يدلّ على أنّ

الدية على المدّعى عليهم بعد حلفهم ، فإنّ الظاهر أنّ كلمة «يؤدّى» مبنيّة للمجهول . والمراد : أ نّه لا

بدّ من دفع الدية إلى أولياء القتيل ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم ، والدية حينئذ على بيت المال ، كما

يستفاد من تودية رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، ولو كانت الكلمة مبنيّة للمعلوم لكان

المناسب أن يؤتى بها بصيغة الجمع كما هو ظاهر .

   فالنتيجة :  أنّ المتّهمين لا شيء عليهم من القود أو الدية إذا حلفوا القسامة .

   (1) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات الأصحاب ، وتدلّ على ذلك

صحيحة يونس المتقدّمة(1) .

   وخالف في ذلك الشيخ في المحكيّ عن المبسوط ، فلم يعتبر القسامة في الأعضاء(2) وفاقاً لأكثر

العامّة .

   ولعلّ وجه ذلك : الاقتصار في تقييد النصوص الدالّة على أنّ اليمين على المدّعى عليه والبيّنة على

المدّعي باللوث في النفس دون الأعضاء .

   وفيه : أنّ صحيحة يونس مقيّدة لإطلاق تلك النصوص ، فلا إشكال عندئذ فيما ذهب إليه المشهور

.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 132 .

(2) حكاه في الجواهر 42 : 253 .

ــ[139]ــ

وفي عددها في الجروح خلاف ، قيل : خمسون يميناً إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، وإلاّ فبحسابها

(1) . وقيل : ستّة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه . وهذا هو القول

الصحيح .
ـــــــــــــ

ـــــ

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ القسامة في الأعضاء تفترق عن القسامة في النفس ، حيث يثبت بها القصاص

في النفس كما عرفت، ولايثبت بها القصاص في الأعضاء، وذلك لعدم الدليل ، فإنّ صحيحة يونس

خاصّة في الدية ، فلا موجب للخروج عمّا دلّ على أنّ في الحقوق كلّها : البيّنة على المدّعي واليمين

على المدّعى عليه ، في غير الدم .

   (1) كما عن المفيد وسلاّر ، بل في المسالك : أ نّه مذهب الأكثر ، وعن السرائر: دعوى الإجماع

عليه(1) .

   وهذا القول لا دليل عليه أصلاً ، فالصحيح هو القول الآخر كما عن الشيخ(2) وأتباعه ، وتدلّ

على ذلك صريحة صحيحة يونس المتقدّمة .
ــــــــــــــــ

(1) المقنعة : 728 ، المراسم : 232، المسالك 2 : 375 (حجري) ، السرائر 3 : 340 ـ 341 .


(2) النهاية : 741 ـ 742 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net