لو قُتِل رجلٌ في قرية أو قريب منها أو بين قريتين - لو وجد قتيلٌ في مكان لا يستند القتل فيه إلى شخص أو جماعة معيّنة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3931


ــ[141]ــ

   (مسألة 118) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اُغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بيّنة

على أهل تلك القرينة أ نّهم ما قتلوه ، وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وفي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبدالله (عليه السلام) : قال : سألته عن القسامة «فقال :

الحقوق كلّها ـ إلى أن قال : ـ إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة

من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله» الحديث(1) .

   وبهذه الروايات يقيّد إطلاق الروايات المتقدّمة .

   نعم ، نلتزم بالقسامة في كلّ مورد دلّ الدليل بالخصوص على ثبوتها فيه وإن لم يكن فيه قصاص،

كموارد دعوى القتل الخطائي على المسلم ، ولا يمكن التعدّي من ذلك إلى غيره .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يوجد

قتيلاً في القرية أو بين قريتين ؟ «قال : يقاس ما بينهما ، فأ يّهما كانت أقرب ضمنت»(2) ، ومثلها

معتبرة سماعة بن مهران(3) .

   وصحيحة محمّد بن قيس، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «قضى أمير المؤمنين (عليه

السلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك

القرية أ نّهم ما قتلوه»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 152 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 149 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 4 .

(3) الوسائل 29 : 149 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ذيل ح 4 .

(4) الوسائل 29 : 149 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 5 .

ــ[142]ــ

   (مسألة 119) : إذا وجد قتيل في زحام الناس أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع

عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، والضابط: أن لا يكون ممّا يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو

جماعة معيّنة أو قرية معلومة ، فديته من بيت مال المسلمين (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ولاتعارضها رواية محمّد بن قيس الثانية، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «لو أنّ رجلاً

قتل في قرية ، أو قريباً من قرية ، ولم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أ نّه قتل عندهم فليس عليهم

شيء»(1) .

   فإنّها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها .

   (1) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة(2) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى

أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولاً لا يدري من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء

يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، لأنّ ميراثه للإمام ،

فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلّون عليه ويدفنونه . قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم

الجمعة في زحام الناس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 148 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 2 .

(2) في ص 126 .

(3) الوسائل 29 : 145 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net