هل يجوز لوليّ المقتول المحجور عليه لفلس أو سفه الاقتصاص من القاتل أو العفو عنه ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3770


   (مسألة 143) : إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه جاز له الاقتصاص من القاتل ، كما

جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي (3) .
ــــــــــــــــ
   (3) لأ نّه ممنوع عن التصرّف في الأموال الموجودة عنده ، لا عن كلّ شيء ، فحاله بالإضافة إلى

الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً . وعليه ، فيجوز له العفو عن

القصاص كغيره مجّاناً أو مع مطالبة الدية ، كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net