لو قطع حرٌّ يدَ عبد ، ثمّ قطع رجله بعد عتقه - حكم ما لو جنت المرأة على الرجل ، وبالعكس 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3862


   (مسألة 161) : لو قطع حرّ يد عبد ، ثمّ قطع رجله بعد عتقه ، كان عليه أن يردّ قيمة الجناية الاُولى

إلى مولاه(2)، وأمّا بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وإن

عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلاً (3) .

   الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتصّ من مسلم بكافر(4)، فلو قطع المسلم يد ذمّي ـ مثلاً ـ لم

تقطع يده ولكن عليه دية اليد (5) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لما تقدّم منرأنّ المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية ذلك العضو من الحرّ(2)

.

   (3) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

   (4) لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص .

   (5) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .

ـــــــــــــ
(2) في ص 180 .

ــ[183]ــ

   (مسألة 162) : إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها، وإن

جنى الرجل على المرأة اقتصّت المرأة منه بعد ردّ التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث (1) وإلاّ فلا ،

فلو قطع الرجل اصبع امرأة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا يقاد مسلم بذمّي في

القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم»(1).

   وأمّا ما في صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم «قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه

، ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فإن شاءُوا أخذوا

دية يده ، وإن شاءُوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع

كذلك»(2) .

   فهي رواية شاذّة لا عامل بها من الأصحاب، مع اشتمالها على اقتصاص المسلم من الذمّي وأخذ فضل

الدية منه ، وهو خلاف ما تسالم عليه الأصحاب ، ولم يقل به أحد . وعليه ، فلا بدّ من ردّ علمها إلى

أهله ، أو حملها على من كان معتاداً على قتل الذمّي .

   فالنتيجة :  هي اعتبار التساوي في الدين في قصاص النفس والأطراف . ولا فرق بينهما من هذه

الناحية أصلاً .

   (1) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 170 /  أبواب قصاص الطرف ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 183 /  أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1 .

ــ[184]ــ

جراحات الرجال والنساء سواء، سنّ المرأة بسنّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة

باصبع الرجل، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية

المرأة»(1) .

   ومنها : معتبرة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع اصبع امرأة «

قال : تقطع اصبعه حتّى تنتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثالث أضعف الرجل»(2) ، وذيل الحديث في

الكافي هكذا : «فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف» .

   ومنها : صحيحة الحلبي الثانية ، قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء

في الديات والقصاص [ سواء؟ «فقال: الرجال والنساء في القصاص ] السن بالسنّ والشجّة بالشجّة

والاصبع بالاصبع سواء، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في

الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية»(3) .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ ظاهر بعض الروايات هو تساوي المرأة والرجل في الدية فيما إذا بلغت

الجناية الثلث أيضاً ، ويختصّ تضعيف دية الرجل على دية المرأة بما إذا جازت الدية الثلث ، ولكنّك

ستعرف أ نّها لا بدّ من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دلّ على التضعيف فيما بلغ الثلث ، فيرجع إلى

عموم ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 163 /  أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 164 /  أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 4 ، الكافي 7 : 301 / 14 .

(3) الوسائل 29 : 165 /  أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 6، ما بين المعقوفين من المصدر .

ــ[185]ــ

جاز لها قطع اصبعه بدون ردّ شيء إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده إليه

(1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل فقأ عين امرأة «فقال :

إن شاءُوا أن يفقؤوا عينه ويؤدّوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية» وقال في امرأة فقأت

عين رجل : «إنّه إن شاء فقأ عينها ، وإلاّ أخذ دية عينه»(1) .

   ولا تعارضها موثّقة زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) «قال : ليس بين الرجال والنساء

قصاص إلاّ في النفس»(2) .

   فإنّها رواية شاذّة لا عامل بها ، ومعارضة بالروايات المتقدّمة ، ولظاهر الكتاب (وَا لْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَا

لاَْنْفَ بِالاَْنْفِوَا لاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَا لْسِّنَّ بِالْسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ )(3) ، فتطرح لا محالة .

   ومن الغريب أنّ الشيخ حملها في الاستبصار على نفي التساوي في القصاص بين الرجل والمرأة ،

وذلك لأ نّه ـ على ما ذكره (قدس سره) ـ لا يصحّ الاستثناء كما هو ظاهر(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 166 /  أبواب قصاص الطرف ب 2 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 165 /  أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 7 .

(3) المائدة 5 : 45 .

(4) الاستبصار 4 : 266 / 1003 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net