ثبوت القصاص في الشجاج واعتبار المماثلة فيه - في الجروح المضبوطة وفي غيرها عدمه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4264


   (مسألة 167) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجّة بالشجّة (2) ، ويعتبر فيه التساوي طولاً

وعرضاً (3)

 

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) يدلّ على ذلك قوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)(2)، وعدّة من الروايات:

   منها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه

السلام) فيما كان من جراحات الجسد : أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة
فيعطاها»(3)، ونحوها معتبرته الثانية(4) .

   (3) بلا خلاف ولاإشكال، ويدلّ عليه ما دلّ على اعتبار المماثلة في القصاص .

ـــــــــــــــ
(2) المائدة 5 : 45 .

(3) الوسائل 29 : 176 /  أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 .

(4) الوسائل 29 : 177 /  أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5 .

ــ[192]ــ

وأمّا العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم(1) .

   (مسألة 168) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح ،

وأمّا إذا كان غير مضبوط وموجباً لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ـ

كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك ـ لم يجز(2) ، وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) الوجه في ذلك : هو أنّ الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص في السمن والهزال ، فالعبرة إنّما

هي بصدق عنوان الشجّة حتّى تتحقّق المماثلة وإن كانت في أحد الشخصين تستلزم عمقاً أكثر بالإضافة

إلى الآخر .

   (2) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، وذلك لأ نّه يعتبر في القصاص في

الجروح أن لا يوجب تعريض النفس للهلاك ، ولا إتلاف العضو الآخر بالسراية ، بل يعتبر فيه أن لا

يكون أكثر من جرح الجاني وإن لم يكن فيه تغرير أو إتلاف عضو ، فلا يجوز للمجنيّ عليه أن يقتصّ من

الجاني أزيد من الجناية الواقعة عليه من قبله .

   وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)(1) ، بل يمكن استفادة ذلك

من نفس مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنّة .

   وتؤيّد ذلك مقطوعة أبان : «الجائفة : ما وقعت في الجوف ، ليس لصاحبها قصاص إلاّ الحكومة ،

والمنقلة : تنقل منها العظام ، وليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص

إلاّ الحكومة»(2) ، ونحوها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 194 .

(2) الوسائل 29 : 179 /  أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 1 .

ــ[193]ــ

الشرع أو بالحكومة (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

مقطوعة أبي حمزة(1) .

   ومعتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : ليس في

عظم قصاص» الحديث(2) .

   وأمّا ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن السن والذراع

يكسران عمداً ، لهما أرش أو قود ؟ «فقال : قود» الحديث(3) .

   فلا بدّ من حملها على ما لا يرجى صلاحه ، وإلاّ فيردّ علمها إلى أهله .

   (1) لأنّ حقّ امرئ مسلم لا يذهب هدراً ، فإذا لم يمكن الاقتصاص من الجاني من ناحية عدم

الانضباط لزمته الدية ، غاية الأمر أنّ الجناية إذا كانت ممّا فيه الدية في أصل الشرع فهي ثابتة عليه ،

وإلاّ ثبتت بالحكومة .

   بقي هنا شيء :  وهو أ نّه في الموارد التي لا ينضبط الجرح هل للمجنيّ عليه الاقتصار في الاقتصاص

من الجاني على الأقلّ ومطالبته بالأرش للزائد ؟

   فيه قولان ، فقد اختار المحقّق في الشرائع صريحاً في الديات القول الأوّل(4) .

   وعن الشيخ في المبسوط والفاضل في القواعد والتحرير مثل ذلك(5) .

   ولايبعد هذا القول، وذلك لأنّ العمومات قد دلّت على القصاص في الجروح ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 180 /  أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 185 /  أبواب قصاص الطرف ب 24 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 185 /  أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 4 .

(4) الشرائع 4 : 268 .

(5) المبسوط 7 : 74 ـ 75 ، القواعد 3 : 642 ، التحرير 2 : 258 (حجري) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net