وجوه في قطع اليد ومعها بعض الذراع - لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3720


   (مسألة 194) : لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع

فالمشهور أ نّه يقتصّ من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له ، بل الظاهر هو

القصاص من بعض الذراع إن أمكن ، وإلاّ فالمرجع هو الدية (3) . كما أ نّه لو قطع يده من المرفق

اقتصّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :

   الأوّل :  أ نّه يقتصّ من الكوع ، ويؤخذ من الزائد الدية حكومةً ، وهذا هو


ــ[218]ــ

منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق

المرفق(1) .

   (مسألة 195) : لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ، ثبت القصاص(2) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

المشهور والمعروف بين الأصحاب ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه .

   الثاني :  ما عن أبي علي من أنّ للمجنيّ عليه ـ والحال هذه ـ القصاص من المرفق بعد ردّ فاضل

الدية(1) .

   الثالث:  ثبوت الدية عند تعذّر القصاص ، من الذراع، وهذا الوجه هو الصحيح . وذلك لأنّ

الجناية في المقام واحدة، فالثابت فيها هو القصاص عند التمكّن منه، وأمّا عند التعذّر فلا دليل على

الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية وأخذ الدية على الزائدة حكومةً ، فإن تمّ إجماع على ذلك فهو ،

ولكنّه غير تامّ ، فإذن لا يمكن الالتزام به . وعليه ، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية ، لأنّ حقّ

المسلم لا يذهب هدراً .

   وأمّا ما عن أبي علي فلا وجه له أصلاً، لما عرفت من أ نّه لا يجوز الاقتصاص بالزائد على مقدار

الجناية .

   فالنتيجة :  ثبوت القصاص إن أمكن ، وإلاّ فالدية .

   (1) ظهر الحال في كلّ ذلك ممّا تقدّم .

   (2) بلا خلاف ولا إشكال ، للتساوي وعموم أدلّة القصاص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه في الجواهر 42 : 401 .

ــ[219]ــ

بل لايبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط(1)، وأمّا إذا كانت في المجنيّ عليه فقط فالمشهور

أنّ له الاقتصـاص وأخذ دية الزائد وهي ثلث دية الأصلية . وفيه إشكال ، والأقرب عدمه (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) خلافاً للمشهور، حيث ذهبوا إلى أنّ القصاص ـ والحال هذه ـ إنّما يثبت في الأصابع الأصليّة

دون الزائدة ، لأ نّها أزيد من الحقّ ، فلا حقّ للمجنيّ عليه فيها ، ودون الكفّ أيضاً ، لاستلزام

القصاص فيها التغرير بها وهو غير جائز ، ولكنّ الظاهر هو ثبوت القصاص من الكفّ ، لإطلاق أدلّة

القصاص .

   وما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقيّداً لها ، فإنّه وإن لم يتعلّق للمجنيّ عليه حقّ بالزائدة إلاّ أنّ

حقّه تعلّق بالكفّ ، وله قطعها ، ومعه لا حكم للزائدة .

   هذا ، مضافاً إلى أ نّه لو لم يجز الاقتصاص من الكفّ انتقل الأمر إلى الدية دون قطع الأصابع وأخذ

الدية من الكفّ حكومةً ، فإنّه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، فإنّ الجناية واحدة وحكمها

القصاص في صورة الإمكان ، وإلاّ فالدية . والانتقال إلى موضع آخر لا وجه له أصلاً ، والاجماع غير

موجود في المقام .

   (2) وجه الاشكال هو : أنّ هذا الحكم وإن كان مشهوراً ومعروفاً بين الأصحاب ، بل ادّعي عدم

الخلاف فيه ، إلاّ أ نّه لا دليل عليه ، فإن تمّ إجماع عليه فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فإذن مقتضى الإطلاقات

أنّ اليد تقطع باليد ومعه لا حكم للزائدة . ومن هنا قال الأردبيلي (قدس سره) : ويحتمل إسقاطها ، لأ

نّها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجنيّ عليه دون الجاني أو بالعكس(1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 120 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net