لو قطع يد رجل فمات، وادّعى الوليّ الموت بالسراية، وأنكره الجاني - لو قطع اصبع رجل عمداً فعفا المجنيّ عليه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3837


   (مسألة 197) : لو قطع يد رجل فمات ، وادّعى الوليّ الموت بالسراية ، وانكره الجاني ، فالقول

قول الجاني (2) ، ومثله ما إذا قدّ الملفوف في الكساء نصفين فادّعى الوليّ أ نّه كان حيّاً وادّعى الجاني أ

نّه كان ميّتاً مع احتمال صدقه عادةً (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وذلك لأنّ استناد الموت إلى السراية أمر حادث ، فعلى من يدّعي ذلك الإثبات ، فإن أثبته

شرعاً فهو ، وإلاّ فالقول قول من ينكر ذلك مع الحلف .

   (3) فإنّ على الوليّ إثبات أ نّه كان حيّاً إلى زمـان قدّه نصفين شرعاً ، واستصحاب حياته إلى هذا

الزمان لا يجدي ، لأنّه لا يثبت استناد موته إلى قدّه نصفين إلاّ على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به

. فإذن القول قوله الجاني مع يمينه .

ــ[222]ــ

   (مسألة 198) : لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى ـ مثلاً ـ ثمّ قطع تمام اليد اليمنى من شخص

آخر، ثبت القصاص عليه لكلّ منهما(1) ، فإن اقتصّ الثاني اُلزم الأوّل بدية الاصبع (2) ، وإن اقتصّ

الأوّل منه بقطع اصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدّم .

   (مسألة 199) : إذا قطع اصبع رجل عمداً فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا

دية أيضاً (3) ، ولو قطع اصبعه خطأً أو شبيهاً بالعمد فعفا المجني عليه عن الدية سقطت (4) ، ولو عفا

عن الجناية ثمّ سرت إلى الكفّ سقط القصاص في الاصبع(5) ، وأمّا في الكفّ فإن كانت السراية

مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية ممّا تؤدّي إلى السراية غالباً وإن لم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لتحقّق موضوع القصاص بالإضافة إلى كلتا الجنايتين ، فلكلّ من المجنيّ عليهما حقّ

الاقتصاص من الجاني .

   (2) وذلك لعدم إمكان القصاص بانتفاء موضوعه ، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية ، لما دلّ على

ثبوت الدية في قطع الاصبع ، وما دلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .

   (3) بلا خلاف ولا إشكال ، وذلك لأنّ القصاص ـ على الفرض ـ حقّ ثابت له ، فعفوه يكون

من أهله وفي محلّه، فلا محالة يوجب سقوطه، وأمّا الدية فلأ نّها لاتثبت في الجناية العمديّة إلاّ مع التراضي

والمصالحة ، والمفروض عدمه ، فإذن لا مقتضي لثبوتها .

   (4) لأ نّه إسقاط حقّ ثابت عند الإبراء ، فلا محالة يسقط .

   (5) لما عرفت من أنّ العفو عن القصاص يوجب سقوطه .

ــ[223]ــ

تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد (1) ، وأمّا إذا كانت غير مقصودة وكانت السراية اتّفاقية ثبتت

الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس(2) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأ نّه يدخل في الجناية على اليد عمداً وعدواناً ، فبطبيعة الحال توجب القصاص ،

والمفروض أنّ المجنيّ عليه لم يسقط حقّه بعد ثبوته .

   (2) لأنّ ذلك داخل في الجناية الشبيهة بالعمد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net