مدّة استيفاء دية العمد واختيار الجاني بين الأصناف المذكورة - دية شبه العمد 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3894


   (مسألة 205) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني ، ويتخيّر الجاني بين الأصناف

المذكورة ، فله اختيار أيّ صنف شاء وإن كان أقلّها قيمةً ، وهو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في

زماننا هذا، وليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصّ من الأصناف المذكورة(3).

   (مسألة 206) : دية شبه العمد أيضاً أحد الاُمور الستّة (4)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

   وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان علي (عليه السلام)

يقول : تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتُستأدى دية العمد في سنة»(2) .

   (3) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات تقدّم بعضها ، وما دلّ على

الترتيب قد عرفت حاله .

   فالنتيجة : هي تخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة ، وليس لوليّ المقتول إلزامه بصنف خاصّ منها .

   (4) فإنّ الدية أحد  هذه الاُمور في القتل مطلقاً، بلا فرق بين كونه عمداً أو خطأً .

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 29 : 205 /  أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 .

ــ[235]ــ

وهي على الجاني نفسه(1) . إلاّ أ نّه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف بين الفقهاء، بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع على ذلك .

   نعم ، عن الحلبي : أ نّها على العاقلة(1) .

   والصحيح هو القول الأوّل .

   والوجه في ذلك : هو أنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ...)(2) .

   وإطلاق صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر

الحرم «فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرام» الحديث(3) .

   هو أنّ الدية في القتل الخطائي أيضاً على القاتل وإن كان خطأً محضاً ، غاية الأمر أ نّها تحمل على

العاقلة في الخطأ المحض على ما دلّت عليه عدّة روايات ، مثل قوله (عليه السلام) : «عمد الصبيان خطأٌ

يحمل على العاقلة»(4) ، وقوله (عليه السلام) : «والأعمى جنايته خطأٌ يلزم عاقلته»(5) ، ونحو ذلك

من الروايات ، هذا من ناحية .

   ومن ناحية اُخرى : أ نّه قد ورد في عدّة روايات في أبواب متفرّقة : أنّ الدية في القتل أو الجناية

الشبيهة بالعدم على الجاني نفسه :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه في الجواهر 43 : 20 .

(2) النساء 4 : 92 .

(3) الوسائل 29 : 204 /  أبواب ديات النفس ب 3 ح 4 .

(4) الوسائل 29 : 400 /  أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .

(5) الوسائل 29 : 399 /  أبواب العاقلة ب 10 ح 1 .

ــ[236]ــ

   منها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله

«قال: الدية على الذي دفع ـ إلى أن قال: ـ وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً»(1).

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره

وتعقر دابته رجلاً آخر «قال: هو ضامن لما كان من شيء»(2).

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها

فأفضاها «قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة»(3) .

   ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من

وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن»(4).

   ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه سُئِل عن رجل أعنف على

امرأته ، فزعم أ نّها ماتت من عنفه «قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل»(5) .

   ومنها : معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أ نّه قال : «لا قود لامرأة أصابها زوجها

فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه» وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها : «أنّ لها

نصف ديتها : مائتان وخمسون ديناراً»(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 57 /  أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 58 /  أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 282 /  أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 2 .

(4) الوسائل 29 : 282 /  أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 4 .

(5) الوسائل 29 : 269 /  أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1 .

(6) الوسائل 29 : 269 /  أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 3 .

ــ[237]ــ

تكون على الأوصاف التالية : أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون

بنت لبون (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : من

تطبّب أو تبيطر فليأخـذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو له ضامن»(1) .

   ومنها : معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه : «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة

غلام»(2) .

   وتؤيّد ذلك مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إن ضرب رجلٌ

رجلاً بعصاً أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه العمد ، فالدية على القاتل»

الحديث(3) .

   (1) خلافاً لجماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع(4) ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ

دية شبيه العمد إذا اختار الجاني الإبل ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية

، كلّها طروقة الفحل .

   واستدلّ على ذلك برواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل

القتل ـ إلى أن قال : ـ وقال : دية المغلّظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان

الإبل ثلاثة وثلاثون حقّة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 260 /  أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 260 /  أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 37 /  أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 5 .

(4) انظر الشرائع 4 : 251 .

ــ[238]ــ

وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية ، كلّها طروقة الفحل» الحديث(1) .

   وبرواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال : والخطأ مائة من

الإبل أو ألف من الغنم ـ إلى أن قال : ـ والدية المغلّظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب

بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون

جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ، كلّها خلفة من طروقة الفحل» الحديث(2) .

   أقول :  الروايتان بما أ نّهما ضعيفتان سنداً ـ حيث إنّ في سند الاُولى علي بن أبي حمزة وهو البطائني

الضعيف ، وفي سند الثانية محمّد بن سنان ، وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه ـ لا يمكن الاستدلال بهما

على حكم شرعي أصلاً .

   هذا ، وقد يتوهّم جواز الاستدلال على هذا القول بما في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما

عن أحدهما (عليهما السلام) ، في الدية «قال : هي مائة من الإبل» ـ إلى أن قال : ـ قال ابن أبي

عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون

جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلّها خلفة إلى بازل عامها ، الحديث(3) .

ولكنّه يندفع مضافاً إلى أنّ ذلك لم يرد في دية الشبيه بالعمد ، وإنّما ورد في الدية مطلقاً ، وخصّها عليّ

بن حديد بدية الخطأ على ما يأتي(4) ـ بأنّ هذا التحديد من جميل ولم ينسبه إلى معصوم ، فلا حجّية

فيه .

   وعن النهاية والقواعد واللمعة والنافع والروضة وغيرها : أنّ الدية ثلاث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 200 /  أبواب ديات النفس ب 2 ح 4 .

(2) الوسائل 29 : 198 /  أبواب ديات النفس ب 1 ح 13 .

(3) الوسائل 29 : 201 /  أبواب ديات النفس ب 2 ح 7 .

(4) في ص 245 .

ــ[239]ــ

وثلاثون بنت لبـون ، وثلاث وثلاثون حقّـة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل(1). بل عن

الخلاف: دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه(2). وفي النافع: أ نّه أشهر الروايتين، وفي المفاتيح. أ نّه

المشهور وبه روايتان(3) .

   أقول :  الظاهر أ نّه لم يرد ذلك في شيء من الروايات ، فإنّ الوارد في روايتي أبي بصير والعلاء بن

الفضيل المتقدّمتين : ثلاث وثلاثون جذعة ، وليس في المقام إلاّ هاتان الروايتان ، كما اعترف بذلك

جماعة ، منهم : أبو العبّاس والاصبهاني والمقدّس الأردبيلي وصاحب الجواهر (قدس الله أسرارهم)(4) .

   فالنتيجة :  أ نّه لم يثبت شيء من هذين القولين ، والصحيح هو ما اخترناه ، وفاقاً للمحكيّ عن أبي

علي والمقنع والجامع والمقتصر والغنية والتحرير(5) .

   وتدلّ على ذلك صحيحة عبدالله  بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «قال أمير

المؤمنين (عليه السلام) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، أنّ دية ذلك تغلّظ

، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت

لبون» الحديث(6).

   بقي هنا روايتان :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النهاية : 738 ، القواعد 3 : 667 ، اللمعة 10 : 177 ، المختصر النافع : 302 ، الروضة

10 : 177 ـ 179 .

(2) الخلاف 5 : 221 / 5 .

(3) المختصر النافع : 302 .

(4) المهذب البارع 5 : 242 ، كشف اللثام 2 : 495  (حجري) ، مجمع الفائدة والبرهان 14 :

314 ، الجواهر 43 : 17 ـ 20 .

(5) حكاه في مفتاح الكرامة 10 : 359 (حجري)، وراجع المقنع : 514 ، الجامع للشرائع : 573

، المقتصر : 438 ، الغنية 2: 412، التحرير 2 : 268 .

(6) الوسائل 29 : 199 /  أبواب ديات النفس ب 2 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net