لو أدخلت المرأة أجنبيّاً في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل ، فهل تضمن المرأة ديته ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3989


ــ[298]ــ


فروع التسبيب

   (مسألة 247) : إذا أدخلت المرأة أجنبيّاً في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل ، فهل تضمن

المرأة ديته ؟ فيه وجهان ، والأقرب عدم الضمان (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وفاقاً لجماعة ، منهم : المحقّق والحلّي والفخر والكركي(1) ، ولعلّه المشهور .

   والوجه في ذلك : هو أ نّه لا دليل على ضمانها .

   وأمّا ما رواه إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه

السلام)، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها

فأدخلته الحجلة ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ،

وقامت المرأة فضربت الزوج ضربةً فقتلته بالصـديق «فقال: تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج»(2).

   فلا يمكن الاعتماد عليه ، لأنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ محمّد بن حفص الذي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المختصر النافع : 305، السرائر 3 : 363، إيضاح الفوائد 4 : 661 ، حكاه عن الكركي في

الجواهر 43 : 89 .

(2) الوسائل 29 : 62 /  أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net