حكم ما لو وضع حجراً في ملكه أو في ملك غيره أو في طريق مسلوك 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3805


   (مسألة 248) : لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتّفاقاً ، ولو وضعه في ملك غيره أو

في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو

 
ــ[299]ــ

جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكّيناً أو حفر بئراً في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه

أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

يروي عنه إبراهيم بن هاشم مجهول ، وعبدالله بن طلحة لم يرد فيه توثيـق ولا مدح .

   فالأظهر أنّ دم الرجل هدر ، والقاتل لا شيء عليه ، لأ نّه قتله دفاعاً .

   (1) تدلّ على ذلك عدّة نصوص :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق

فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره «فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»(1)

.

   ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني ، قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من أضرّ بشيء من

طريق المسلمين فهو له ضامن»(2) .

   ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه «فقال : أمّا ما حفر في

ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»(3) .

   ومنها : صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه

، فمرّ عليها رجل فوقع فيها «فقال : عليه الضمان ، لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه

الضمان»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 243 /  أبواب موجبات الضمان ب 9 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 241 /  أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 241 /  أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 3 .

(4) الوسائل 29 : 241 /  أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 1 .

ــ[300]ــ

هذا إذا  كان العابر جاهلاً بالحال ، وأمّا إذا كان عالماً بها فلا ضمان له (1) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   وتشعر بذلك صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمّ

دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطّها»(1) .

   (1) لأ نّه ـ والحال هذه ـ قد أقدم على قتل نفسه باختياره ، فبطبيعة الحال يكون دمه هدراً ، فلا

ضمان على أحد .
ـــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 242 /  أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net