لو ألقى قشر بطّيخ أو موز أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان فتلف 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3933


ــ[305]ــ

   (مسألة 256) : لو ألقى قشر بطّيخ أو موز ونحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان

فتلف أو كسرت رجله ـ مثلاً ـ ضمن(1) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أ نّه قضى في

رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم قال : يغرم قيمة

الدار وما فيها ثمّ يقتل»(1) .

   (1) وذلك لأ نّه إضرار في طريق المسلمين ، وقد تقدّم أ نّه يوجب الضمان(2) .

   نعم ، لا ضمان فيما لا يعدّ إضراراً عرفاً وإن ترتّب عليه الضرر اتّفاقاً ، كرشّ الطريق بالماء ، ولا

سيّما إذا كان لمصلحة العابرين ، فإنّه لا دليل على الضمان حينئذ ، وقد جرت السيرة القطعية على

جواز ذلك من دون نكير .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 279 /  أبواب موجبات الضمان ب 41 ح 1 والمتن موافق لما في الفقيه 4 :

120 / 419 .

(2) في ص 299 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net