حكم ما لو وضع إناءً على حائط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان - حكم جناية الدابّة الصائلة المهملة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3986


   (مسألة 257) : لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو

حيوان ضمن ، وإن لم يكن كذلك وسقط اتّفاقاً لعارض لم يضمن(2) .

   (مسألة 258): يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة، كالبعير المغتلم والكلب العقور ، فلو

أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) قد تبيّن الحال في جميع ذلك ممّا سبق .

   (3) من دون خلاف وإشكال بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص :


ــ[306]ــ

نعم ، لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنّه لم يفرّط فلا ضمان عليه(1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن بختي(1)اغتلم(2) فخرج من

الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف «فقال : صاحب البختي ضامن للدية ،

ويقتصّ ثمن بختيّه»(3) .

   ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن

بختي مغتلم قتل رجلاً، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ «قال: على صاحب البختي دية

المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّه»(4) .

   ثمّ إنّ مورد النصوص وإن كان هو البختي إلاّ أنّ من الظاهر أ نّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية ،

ومن هنا لم ينسب إلى أحد من الأصحاب تخصيص الحكم به .

   (1) بلا خلاف ظاهر ، لانصراف إطلاق الروايات المتقدّمة عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها

أصلاً .

   وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله

عليه وآله وسلّم) : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البختي : واحد البخت وهي الإبل الخراسانية ، القاموس المحيط ـ بخت ـ 1 : 143 .

(2) الاغتلام : هيجان البعير عند شدّة الشهوة الجنسية ، انظر القاموس المحيط ـ غلم ـ 4 : 157 .

(3) الوسائل 29 : 250 /  أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 1 .

(4) الوسائل 29 : 251 /  أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 4 .

ــ[307]ــ

جبار»(1) ، ومثلها معتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (2) .

   وتؤيّد ذلك مرسلة يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال: «بهيمة الأنعام لا يغرم

أهلها شيئاً»(3) .

   ومن المعلوم أنّ العجماء إنّما يكون جباراً في فرض عدم التسبيب والتفريط من قبل المالك كما في

المقام ، وإلاّ فلا شبهة في الضمان كما عرفت .

   وتدلّ على ذلك أيضاً معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): «أ نّه كان يضمن

صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل» الحديث(4) .

   ومعتبرة السكوني ، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «قال : كان علي (عليه السلام)

لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت

البهائم ليلاً»(5) .

   ثمّ إنّ من الواضح أنّ التفصيل بين النهار والليل في الضمان وعدمه ليس إلاّ من ناحية أنّ التفريط من

المالك في الغالب يكون في النهار دون الليل ، فالعبرة في الضمان وعدمه إنّما هي بتفريط المالك وعدمه

.

   وتؤيّد ذلك رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا

صال الفحل أوّل مرّة لم يضمن صاحبه ، فإذا ثنّى ضمّن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 271 /  أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 272 /  أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 5 .

(3) الوسائل 29 : 271 /  أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 3 .

(4) الوسائل 29 : 255 /  أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 3 .

(5) الوسائل 29 : 276 /  أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 1 .

ــ[308]ــ

ولو جنى على صائلة، فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن(1)، وإلاّ ضمن وإن كانت جنايته

انتقاماً من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

صاحبه»(1) .

   ومرسلة الحلبي، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله

وسلّم) علياً (عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ، ومرّ يعدو ، فمرّ برجل فنفحه

برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ (عليه السلام) فأقام صاحب

الفرس البيّنة عند عليّ (عليه السلام) أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل ، فأبطل عليّ (عليه السلام)

دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقالوا : يا

رسول الله ، إنّ علياً (عليه السلام) ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله

وسلّم) : إنّ علياً ليس بظلاّم ولم يخلق للظلم ، إنّ الولاية لعليّ من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ،

لا يردّ حكمه وقوله وولايته إلاّ كافر»(2)، ورواها الصدوق مسنداً ، لكنّ السند ضعيف .

   (1) تقدّم الكلام في ذلك في باب الدفاع(3) .

   (2) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحتا الحلبي وعليّ بن جعفر

المتقدّمتان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 251 /  ابواب موجبات الضمان ب 14 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 257 /  أبواب موجبات الضمان ب 20 ح 1 ، الأمالي للصدوق : 428 /

566 .

(3) مباني تكملة المنهاج 1 : 425 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net