لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة فسقط ومات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3718


   (مسألة 269) : لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ضمن ديته (3) ،

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لأنّ الصبي وإن كان ركوبه باختياره وإرادته ، ولكن بما أنّ إرادته ملغاة ولا أثر لها فبطبيعة الحال يستند الموت إلى المركب عرفاً .

   نعم ، إذا لم يكن في معرض ذلك وكان اتّفاقيّاً محضاً بحيث لا يصحّ إسناده إليه عرفاً فالظاهر عدم الضمان ، إلاّ إذا تمّ إجماع على الضمان مطلقاً ، ولكنّه غير تامّ ، فإنّه وإن نقل عدم الخلاف في المسألة إلاّ أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول

ــ[320]ــ

ولو أركب صبيّين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماماً إن كان المركب واحداً ، وإن كانا اثنين فعلى كلّ واحد منهما نصف دية كلّ منهما ، وإن كانوا ثلاثة فعلى كلّ منهم ثلث دية كلّ منهما وهكذا ، وكذلك الحال إذا أركبهما وليّهما مع وجود المفسدة فيه (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

المعصوم (عليه السلام) .

   فالنتيجة : أنّه بعد فقدان النصّ على الضمان في المقام يدور الضمان وعدمه مدار إسناد الموت عرفاً إلى المركب وعدم إسناده إليه كذلك .

   (1) يظهر الوجه في كلّ ذلك ممّا سبق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net