الثالث عشر : الذكر - الرابع عشر : الشفران 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4639

 

   الثالث عشر :  الذكر

   وفي قطع الحشفة وما زاد دية كاملة (2) ، ولا فرق في ذلك بين الشابّ

 ــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ على ذلك


ــ[387]ــ

والشيخ والصغير والكبير(1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدّة روايات :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يكسر ظهره «قال : فيه الدية كاملة ـ إلى أن قال : ـ وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية» الحديث(1) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية ـ إلى أن قال : ـ وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية»(2) .

   وبهما نرفع اليد عن مفهوم صحيحة يونس: أ نّه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه : «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار ـ إلى أن قال : ـ «والذكر إذا استؤصل ألف دينار» الحديث(3) ، أو يحمل الاستئصال فيها على القطع من الحشفة .

   (1) لإطلاق النصوص المتقدّمة .

   وخصوص صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: في ذكر الغلام الدية
كاملة»(4).

   ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 284 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .

(2) الوسائل 29 : 285 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 5 .

(3) الوسائل 29 : 283 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 .

(4) الوسائل 29 : 339 /  أبواب ديات الأعضاء ب 35 ح 1 .

ــ[388]ــ

وأمّا من سلت خصيتاه فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية (1) ، وإن أدّى إليه ففيه ثلث الدية (2) ، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي (3) .

   (مسألة 302) : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة (4) .

   (مسألة 303) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره ، فعلى الأوّل الدية كاملة ، وعلى الثاني الحكومة (5) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(عليه السلام) : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنّين الدية»(1) .

   (1) للإطلاق وعدم ما يوجب تقييده .

   (2) لما تقدّم من أنّ في قطع العضو المشلول ثلث الدية (2) .

   (3) تدلّ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي واُنثييه ثلث الدية»(3) .

   (4) من دون خلاف بين الأصحاب في المسألة ، ويدل عليه ـ مضافاً إلى ما ورد في بعض الأعضاء والجوارح من أخذ الدية بنسبة المساحة ـ ما ذكرناه من الحكومة ، فإنّها تقتضي تعيين الدية حسب شهادة ذوي عدل ، وكذلك فيما له مقدّر شرعاً إذا قطع بعضه .

   (5) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 339 /  أبواب ديات الأعضاء ب 35 ح 2 .

(2) في ص 383 .

(3) الوسائل 29 : 336 /  أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 .

ــ[389]ــ

   (مسألة 304): المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية، وهو لا يخلو عن إشكال، والأظهر أنّ فيه الدية كاملة (1) .

   (مسألة 305) : في قطع الخصيتين الدية كاملة (2) ، وقيل : في قطع اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه إشكال ، والأظهر ما هو المشهور من التساوي (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى أنّ فيه ثلث الدية ـ بل ادّعي الإجماع عليه ـ حيث إنّ دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح ، إلاّ أنّ معتبرة السكوني المتقدّمة دلّت على ثبوت تمام الدية ، ولا موجب لرفع اليد عنها .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، وتدلّ على ذلك عموماً عدّة نصوص، وهي الروايات المتقدّمة التي دلّت على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وخصوصاً صحيحة يونس: أنّه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه : «والبيضتين ألف دينار» الحديث(1) .

   وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يكسر ظهره ـ إلى أن قال : ـ «وفي البيضتين الدية»(2) .

   (3) بيان ذلك : هو أ نّه روى عبدالله بن سنان في الصحيح عن أبي عبدالله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 283 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 284 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .

ــ[390]ــ

(عليه السلام) «قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» ـ إلى أن قال : ـ قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه «قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية» قلت : ولِمَ ؟ أليس قلت : «ما كان في الجسد من اثنان ففيه نصف الدية»؟! «فقال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى»(1) .

   فإنّها بضميمة ما دلّ على أنّ دية الخصيتين معاً تمام الدية تدلّ على أنّ دية اليمنى ثلث الدية .

   وتؤيّدها رواية أبي يحيى الواسطي، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية»(2) .

   ولكنّها ضعيفة من جهة رفعها ، ومن جهة أنّ في سندها محمّد بن هارون ، وهو ضعيف .

   وأمّا الصحيحة فهي معارضة بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار» الحديث(3) .

   وبعد المعارضة وعدم الترجيح فالمرجع هو العمومات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية . على أنّ التعليل المذكور في ذيل صحيحة عبدالله بن سنان ـ على ما نقل من الأطبّاء ـ غير مطابق للواقع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 283 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 311 /  أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 311 /  أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 1 .

ــ[391]ــ

   الرابع عشر :  الشفران

   وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما دية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية(1). ولافرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة الصغيرة والثيّب والبكر(2)، وفي قطع الركب ـ وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل ـ الحكومة (3) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) من دون خلاف بين فقهائنا .

   وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى العمومات المتقدّمـة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ـ صحيحة عبدالرحمن ابن سيّابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ في كتاب علي (عليه السلام) : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها»(1) .

   (2) لإطلاق الأدلّة وعدم وجود مقيّد في البين .

   (3) لما سبق من أنّ في كلّ مورد لا مقدّر له شرعاً ففيه الحكومة .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 340 /  أبواب ديات الأعضاء ب 36 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net