دية كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب وصدعه وموضحته ونقبه ونقل عظامه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3739


ــ[406]ــ

   (مسألة 317): في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً(1)، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار (2) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يوجد الخلاف فيه .

   ويدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وفي موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف» الحديث(1) .

   (2) تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة ، وبها يقيّد إطلاق صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر ، الدالّة على أنّ في نقل العظم من كلّ عضو نصف دية كسره .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 304 /  أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net