دية رضّ أحد الزندين - دية كسر الكفّ - دية كسر قصبة إبهام الكفّ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3939


   (مسألة 325) : في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (4) يدلّ عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «ودية (الرصغ) الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار» الحديث(4).

ــــــــــــــ
(4) الوسائل 29 : 301 /  أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 .

ــ[412]ــ

   (مسألة 326) : في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : في معتبرة ظريف : «وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار»(1) .

   هذا ، ولكن في موضع آخر من المعتبرة ما يدلّ على أنّ دية كسر الكفّ خمس دية اليد مائة دينار ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ودية ناقبتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً (2) .

   أقول :  هذا الاختلاف موجود في كلّ من الكافي والفقيه والتهذيب(3) ، ومن الجائز أن يكون ذلك من غلط النسخ وأنّ الصحيح في الموضع الثاني كلمة : الكتف ، بدل : كلمة: الكفّ. وعليه ، فدية الكتف تكون مثل دية المنكب ، وإن لم يتمّ ذلك فالأمر دائر بين الأقلّ والأكثر ، فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك ثبوته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 302 /  أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 301 /  أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 .

(3) الكافي 7 : 335 / 10 ، الفقيه 4 : 60 ، التهذيب 10 : 301 .

ــ[413]ــ

   (مسألة 327) : في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بقي هنا شيئان :

   الأوّل :  أ نّه ذكر في المعتبرة في الموضع الثاني : «فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» ، وهو مناف لما تقدّم من أنّ دية القرحة في الكفّ التي لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وما تقدّم هو الموافق لإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة يونس المتقدّمة (1) : «وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه» ، فإنّه بعد ما كانت دية الكسر أربعين ديناراً فتكون دية القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار . ولو تنزّلنا عن ذلك فأصالة البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه .

   الثاني :  أنّ المذكور في صحيحة يونس وإن كان : أنّ مقدار دية نقل العظام في كلّ عظم نصف دية كسره ، فتكون دية النقل في الكفّ عشرين فقط ، إلاّ أنّ المصرّح به في خصوص الكفّ في معتبرة ظريف : «عشرون ديناراً ونصف دينار» ، فالزيادة هنا تكون تخصيصاً لما في صحيحة يونس لا محالة .

   (1) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «ودية قصبة الإبهام التي في الكفّ تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستّة وعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 404 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net