الثالث : ضوء العينين \ الرابع : الشمّ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3869


ــ[438]ــ

   الثالث :  ضوء العينين

   وفي ذهابه منهما الدية كاملة (1) ، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمير المؤمنين (عليه السلام) فادّعى المضروب أ نّه لا يبصر بعينه شيئاً وأ نّه لا يشمّ رائحة وأ نّه قد خرس فلا ينطق ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن كان صادقاً فقد وجبت له ثلاث ديات النفس ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما ادّعاه في خياشيمه وأ نّه لا يشمّ رائحة فإنّه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحاً وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحّى برأسه ، وأمّا ما ادّعاه في لسانه من الخرس وأ نّه لا ينطق فإنّه يستبرأ ذلك بإبرة تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر ، وإن كان لا ينطق خرج الدم أسود»(1) ، والرواية مطابقة لما في الفقيه .

   (1) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «والضوء كلّه من العينين ألف
دينار»(2).

   ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد المتقدّم .

   ومنها : صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدّمة .

   (2) لأ نّه مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة ، فإنّ التقسيط على خلاف ذلك يحتاج إلى دليل مفقود في المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 363 /  أبواب ديات المنافع ب 4 ح 1 ، الفقيه 3 : 11 / 35 .

(2) الوسائل 29 : 284 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 3 .

ــ[439]ــ

وإن ادّعى المجنيّ عليه ذهاب بصره كلّه فإن صدّقه الجاني فعليه الدية (1) ، وإن أنكره أو قال : لا أعلم ، اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها ، فإن لم يتمالك حتّى غمّض عينيه فهو كاذب ولا دية له ، وإن بقيتا مفتوحتين كان صادقا (2) واستحقّ الدية مع الاستظهار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأ نّه إقرار على نفسه فيصدّق .

   (2) وفاقاً للشيخ وسلاّر(1) ، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه .

   واستدّل على ذلك برواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادّعى المضروب أ نّه لايبصر (بعينيه) ـ إلى أن قال : ـ (أمير المؤمنين (عليه السلام) ) «فأمّا ما ادّعاه في عينيه فإنّه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمض عينيه ، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين» الحديث(2) .

   ثمّ إنّ الشهيد الثاني (قدس سره) ناقش في الرواية وقال : إنّ في طريقها ضعفاً (3) . ووافقه على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره)(4) .

   أقول :  إنّ رواية الأصبغ وإن كانت ضعيفة بمحمّد بن فرات الواقع في سندها وعدم إمكان روايته عن الأصبغ بلا واسطة ، إلاّ أنّ الصدوق (رحمه الله) روى نحوها بإسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 5 : 235 / 21 ، المراسم : 245 .

(2) الوسائل 29 : 363 /  أبواب ديات المنافع ب 4 ح 1 .

(3) الروضة البهية 10 : 257 .

(4) الجواهر 43 : 303 .

ــ[440]ــ

بالأيمان (1) ، وإن عاد البصر بعد مدّة فإن كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأوّل فلا دية وفيه الحكومة ، وإن لم يكشف عن ذلك ففيه الدية (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(عليه السلام) (1) . فإذن لا مناص من الأخذ بها .

   (1) كما صرّح الشيخ به(2) . والوجه في ذلك : أنّ الامتحان المذكور في صحيحة محمّد بن قيس إنّما يثبت به صدق المجنيّ عليه في دعواه أ نّه لا يبصر ، وأمّا دعواه في أ نّه مستند إلى الجناية فهي لا تثبت بالامتحان المزبور كما هو ظاهر ، فلا بدّ في إثباتها مع الشكّ واحتمال أ نّه كان فاقداً للبصر قبل الجناية أيضاً من الإتيان بالقسامة على ما نطقت به صحيحة يونس المتقدّمة (3) في دعوى ذهاب السمع ، وسيأتي نظير ذلك في دعوى ذهاب بعض البصر(4) .

   (2) بيان ذلك : أنّ موضوع الدية إنّما هو ذهاب ضوء العين على ما نطقت به الروايات المتقدّمة . وعلى هذا ، فإن كان عوده بعد مدّة كاشفاً عن عدم ذهابه ولو من جهة شهادة أهل الخبرة بذلك وأ نّه كان باقياً ، غاية الأمر أ نّه قد حجب عنه حاجب بسبب الجناية الواردة عليها وهو يرتفع بمرور الزمان والأيام ، فلم يتحقّق موضوع الدية ، ولكن بما أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً فالمرجع في مثل ذلك هو الحكومة ، وإن لم يكن كاشفاً عن عدم ذهابه واحتمل أ نّه هبة جديدة من الله ففيه الدية ، لتحقّق موضوعها بحكم الحاكم .

   وأمّا رواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سالته عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 3 : 11 / 35 .

(2) الخلاف 5 : 235 / 21 .

(3) في ص 434 .

(4) في ص 442 .

 
 

ــ[441]ــ

   (مسألة 348) : إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه ، فإن أقام الجاني البيّنة على ما يدّعيه فهو ، وإلاّ فالقول قول المجنيّ عليه مع الحلف (1) .

   (مسألة 349) : لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال : لا أعلم ، اختبر ذلك بقياسها بعينه الاُخرى الصحيحة ، ومع ذلك لا بدّ في إثبات ما يدّعيه من القسامة (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العين يدّعي صاحبها أ نّه لا يبصر شيئاً «قال : يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السنة أ نّه لا يبصر ثمّ يعطى الدية» قال : قلت : فإن هو أبصر بعده ؟ «قال : هو شيء أعطاه الله إيّاه»(1) .

   فهي من ناحية ضعفها سنداً بحمّاد بن زيد لا يمكن الاعتماد عليها .

   وأمّا ما في الجواهر من التعبير عنها بالصحيحة(2) ، فهو في غير محلّه . والظاهر ـ بل المقطوع به ـ عدم عمل الأصحاب بها ، ومن هنا لم نجد في كلمات الأصحاب من حدّد لزوم الدية بالسنة . فإذن لا عبرة بالسنة ، وإنّما العبرة بما ذكرناه .

   (1) الوجه في ذلك واضح ، عملاً بقاعدة المدّعي والمنكر .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً .

   وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره، أيّ شيء يعطى؟ «قال: تربط إحداهما ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له : انظر ، فما دام يدّعي أ نّه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا اُبصر ، قرّبها حتّى يبصر ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 370 /  أبواب ديات المنافع ب 8 ح 5 .

(2) الجواهر 43 : 302 .

ــ[442]ــ

ثمّ يعلّم ذلك المكان ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء وإلاّ قيل له : كذبت حتّى يصدق» قلت : أليس يؤمن ؟ «قال : لا ، ولا كرامة ، ويصنع بالعين الاُخرى مثل ذلك ثمّ يقاس ذلك على دية العين»(1) .

   وصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال جميعاً عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)، قال يونس: عرضت عليه الكتاب «فقال: هو صحيح» وقال ابن فضّال: «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اُصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى عينه الصحيحة ، ثمّ تغطّى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة ، فعيطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما اُصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده واُعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان : إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره» الحديث(2) .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ القسامة إنّما هي في مورد احتمال كذب المدّعي وأنّ النقص غير مستند إلى الجناية، وأمّا إذا علم صدقه بالامتحان المزبور فلا حاجة إليها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 368 /  أبواب ديات المنافع ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 374 /  أبواب ديات المنافع ب 12 ح 1 .

ــ[443]ــ

   وأمّا ما ذكره المحقّق الأردبيلي (قدس سره) من أنّ القسامة إنّما هي في فرض عدم الامتحان ، وأمّا معه فلا حاجة إليها (1) .

   فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ غاية الامتحان المذكور في الرواية أ نّه يوجب العلم بالتفاوت بينهما ، وأمّا أ نّه حدث بالجناية فالامتحان المزبور أجنبي عنه ، فلابدّ من الإتيان بالقسامة، ولأجل ذلك حكم بالقسامة في الصحيحة مع الامتحان المزبور ، حيث قال (عليه السلام) : «والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما اُصيب من عينيه» .

   ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) قد استشكل في جريان القسامة فيما إذا كانت الدعوى في مقدار النقص مع العلم بأصله فيما إذا لم  يمكن استظهاره بالامتحان، حيث قال : فهل المرجع في إثباتها القسامة أو يمين واحدة أو الصلح مع إمكانه ، وإلاّ اقتصر على المتيقّن ؟ وجوه . واستظهر (قدس سره) الوجه الأخير(2) .

   أقول :  إنّ ما استظهره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ صحيحة يونس المتقدّمة غير قاصرة الشمول لهذه الصورة ـ يعني : صورة الدعوى في المقدار ـ ومعها لا وجه للاقتصار على المتيقّن أو نحوه .

   ودعوى أنّ مورد الصحيحة ما إذا أمكن الاستظهار ووقع خارجاً، فلايتعدّى إلى غيره .

   مدفوعة بأنّ الاستظهار إنّما اعتبر لأجل احتمال ظهور كذب المدّعى به ، لا لإثبات الدعوى ، فإنّها إنّما تثبت بالقسامة ، فإذالم يمكن الاستظهار سقط الاستظهار وتثبت الدعوى بالقسامة، ويدلّ على ذلك وله (عليه السلام): «وكذلك القسامة كلّها في الجروح» ، فإنّه يدلّ على أنّ الدعوى تثبت بالقسامة وإن لم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 435 ـ 436 .

(2) الجواهر 43 : 307 .

ــ[444]ــ

ولو ادّعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنّه (1) .

   (مسألة 350) : لا تقاس العين في يوم غيم (2) ، وكذا لا تقاس في أرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكن في موردها استظهار .

   هذا ، وقد استند صاحب الجواهر (قدس سره) في منعه من الرجوع إلى القسامة في المقام إلى أنّ ثبوت الدعوى بالقسامة يعتبر فيه اللوث ، ولا لوث فيما علم أصل الدعوى .

   ويدفعه : أنّ اعتبار اللوث إنّما هو في القتل العمدي على ما تقدّم(1) ، ولا دليل على اعتباره في كلّ مورد تثبت فيه الدعوى بالقسامة كموارد القتل الخطائي ، وبما أنّ صحيحة يونس الدالّة على ثبوت دعوى النقص بالقسامة مطلقة فلا موجب لتقييدها بموارد اللوث .

   (1) على المشهور ، بل لم يوجد فيه خلاف .

   ويدلّ عليه صحيح عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) «قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ضرب رجلاً حتّى انتقص من بصره، فدعا برجال من أسنانه ثمّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره»(2) .

   (2) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «قال : لا تقاس عين في يوم غيم»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 43 : 303 .

(2) الوسائل 29 : 369 /  أبواب ديات المنافع ب 8 ح 4 والرواية مطابقة لما في الفقيه 4 : 97 / 321 .

(3) الوسائل 29 : 365 /  أبواب ديات المنافع ب 5 ح 1 .

ــ[445]ــ

مختلفة الجهات علوّاً وانخفاضاً ونحو ذلك ممّا يمنع عن معرفة الحال (1) .

   الرابع :  الشمّ

   وفي إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة (2)، وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية (3)، ولو ادّعى المجنيّ عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدّقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال : لا أعلم ، اختبر بالحراق ويدنى منه ، فإن دمعت عيناه ونحّى رأسه فهو كاذب وإلاّ فصادق(4) ، وحينئذ قيل : إنّ عليه خمسين قسامة ، ولكن دليله غير ظاهر ، بل الظاهر أ نّها من الستّة الأجزاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هذا، مضافاً إلى أنّ القياس الموجب للعلم بمقدار التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة لا يتحقّق فيه غالباً .

   (1) وذلك لأنّ المقياس المذكور والحال هذه لا يوجب العلم بمقدار التفاوت .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، المتقدّم في مسألة ذهاب السمع بقطع الاُذنين(1) .

   (3) من دون خلاف ظاهر بينهم ، ويدلّ على ذلك إطلاق الصحيح المتقدّم ، فإنّ تقسيط الدية عليهما بغير التصنيف يحتاج إلى دليل .

   (4) يدلّ على ذلك الصحيح المتقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 437 .

ــ[446]ــ

الواردة في المنافع (1) .

   (مسألة 351) : إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدّم في السمع (2) .

   (مسألة 352) : إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ ، فإن كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأوّل فللجاني أن يستردّ الدية وللمجنيّ عليه أن يرجع إليه بالحكومة (3) ، وإلاّ فليس للجاني حقّ الاسترداد (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال المتقدّمة (1) ، بتقريب : أنّ المراد من الجروح فيها مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها وهو البصر والسمع ، فإنّ ذهابهما بالجناية لا يستلزم أن تستوجب الجناية جرحاً في البدن .

   (2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

   (3) وذلك لأنّ موضوع الدية إنّما هو ذهاب الشمّ والمفروض أ نّه لم يذهب ، وقد منع المانع عنه بسبب الجناية الواردة عليه وقد ارتفع بمرور الزمان والأيام .

   نعم، المرجع في هذه المدّة الحكومة ، نظراً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .

   (4) أمّا في صورة العلم بعدم العود وأنّ هذا هبة جديدة من الله تعالى فالأمر واضح ، وأمّا في صورة الشكّ واحتمال أنّ هذا هبة منه سبحانه فلأجل أنّ المجنيّ عليه قد أثبت الذهاب بالحلف، وأخذ الدية بحكم الحاكم، فليس للجاني الرجوع إليه بالدية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 442 .

ــ[447]ــ

   (مسألة 353) : لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان(1) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) دية لقطع الأنف ، ودية لذهاب الشمّ ، ومقتضى الأصل عدم التداخل ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسألة ذهاب السمع بقطع الاُذنين(1) .
ــــــــــــــ

(1) في ص 437 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net