الخامس : النطق \ السادس : صعر العنق 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4032


   الخامس :  النطق

   وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة (2) ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعـجم كلّها ثمّ تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصاً فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات»(2) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، المتقدّمة في مسألة ذهاب السمع بقطع الاُذنين(3) .

   ومنها : الروايات الآتية الواردة في ذهاب بعض النطق .

   (3) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل

ــــــــــــــ
(2) الوسائل 29 : 365 /  أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .

(3) في ص 437 .

ــ[448]ــ

   (مسألة 354) : لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاًّ ، فإن صدّقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال : لا أعلم ، اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها ، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق (1) ، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدّم في السمع والبصر (2) ، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي إلحاق الذوق بالنطق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه ، أ نّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ثمّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها (1) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل ضرب رجلاً بعصاً على رأسه فثقل لسانه «فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شيء فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية» الحديث(2) .

   ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تقرأ، ثمّ قسّمت الدية على حروف المعجم فمالم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص (بالقياس) من ذلك»(3) .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة .

   (2) تقدّم وجه ذلك عن قريب(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 358 /  أبواب ديات المنافع ب 2 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 358 /  أبواب ديات المنافع ب 2 ح 2 .

(3) الوسائل 29 : 359 /  أبواب ديات المنافع ب 2 ح 3 .

(4) في ص 434 و 441 .

ــ[449]ــ

إشكال ، والأظهر أنّ فيه الحكومة (1) ، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق (2) .

   (مسألة 355) : إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان أو نحو ذلك ممّا لاتقدير له في الشرع ، كالجناية على اللحين بحيث يعسر تحريكهما ، ففيه الحكومة (3) .

   (مسألة 356) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كلّ منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على الإلحاق سوى توهّم أمرين :

   الأوّل :  أنّ قولـه (عليه السلام) «كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية» يشمل ذلك .

   وفيه : أنّ المتبادر منه العضو جزماً فلا يشمل مثل المنفعة .

   الثاني :  أ نّه منفعة اللسان فحالها حال منفعة الاُذن ونحوها ، والمفروض أنّ في ذهاب منفعتها الدية كاملة .

   وفيه أوّلاً : أنّ معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق .

   وثانياً : أ نّه ليس لنا دليل عامّ يدلّ على أنّ في ذهاب كلّ منفعة الدية .

   فإذن المرجع هو الحكومة حيث لا مقدّر له شرعاً .

   (2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

   (3) لما عرفت من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه الحكومة .

   (4) لأنّ كلاًّ منهما يضمن ما ذهب بجنايته ، ولا مقتضي لأن يضمن الثاني ما ذهب بجناية الأوّل .

ــ[450]ــ

   (مسألة 357) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو أو آخر لسانه ، ففي الجناية الاُولى تمام الدية (1) ، وفي الثانية ثلثها (2) .

   السادس :  صعر العنق

   والمشهور أنّ في صعره ـ الميل إلى أحد الجانبين ـ دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

   (2) وذلك لأ نّه قطع لسان الأخرس ، وقد تقدّم أنّ فيه ثلث الدية (1) .

   (3) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على ذلك ما عدى رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : في القلب إذا أرعد فطار الدية . وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : في الصعر الدية ، والصعر : أن يثنى عنقه فيصير في ناحية»(2) .

   وفيه : أنّ الرواية ضعيفة سنداً بسهل بن زياد ومحمّد بن الحسن بن شمون وعبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، فحينئذ إن تمّ إجماع في المسألة فهو ، ولكنّه غير تامّ . فإذن يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث إنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 357 .

(2) الوسائل 29 : 373 /  أبواب ديات المنافع ب 11 ح 1 .

ــ[451]ــ

نعم ، الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية (1) .
ـــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار ـ إلى أن قال : ـ وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار» الحديث(2) .
ــــــــــ


(2) الوسائل 29 : 304 /  أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net