لو جرح عضواً ثمّ أجافه - لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3818


   (مسألة 367) : لو جرح عضواً ثمّ أجافه ، مثل : أن يشقّ الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثمّ يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة (2) .

   (مسألة 368) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكّيناً ولم يزد عمّا كان عليه فعليه التعزير (3) ، وإن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة (4) ، ولو زاد فيهما معاً فهو جائفة اُخرى فعليه ديتها (5) .

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) وذلك لإطلاق الأدلّة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً ، فإنّ العبرة في تعدّد الدية إنّما هي بتعدّد الضربة .

   (3) لثبوته في ارتكاب كلّ فعل محرّم شرعاً .

   (4) لعدم ثبوت الدية المقدّرة شرعاً فيه بعد عدم صدق الجائفة عليه .

   (5) وذلك لصدق الجائفة عليه ، كما إذا أجافه ابتداءً . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 295 /  أبواب ديات الأعضاء ب 6 ح 1 .

ــ[479]ــ

   (مسألة 369) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة (1) ، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية (2) .
ــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لعدم صدق الجائفة الجديدة عليه ، فإذن حيث إنّه لا مقدّر له شرعاً فالمرجع فيه الحكومة .

   (2) الوجه في ذلك واضح .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net