لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت ثمّ اسقطت حملها - لو ضرب الأمة وهي حبلى فاُعتقت ثمّ أسقطت حملها 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4097


ــ[510]ــ

   (مسألة 390) : لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت ثمّ أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم (1) ، ولو ضرب الحربيّة فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور أ نّه لا ضمان عليه ، وفيه إشكال ، والأظهر : الضمان (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخر وهو الروح فهو حينئذ نفسٌ بألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار»(1).

   بتقريب : أ نّه إذا ولجت فيه الروح فديته دية النفس كاملة ، وبما أنّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم إن كان ذكراً وإن كان اُنثى فأربعمائة درهم فتكون دية جنينه بعد ولوج الروح فيه كذلك .

   (1) وذلك لأنّ الجناية وقعت مضمونة ، والاعتبار بها حال الاستقرار لا وقت الضرب ، والمفروض صدق جنين مسلم عليه في هذا الحال ، نظراً إلى أنّ اُمّه قد أسلمت فهو يصبح مسلماً بتبعها ، فلا محالة تكون ديته دية جنين مسلم .

   (2) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على ما هو المشهور بين الأصحاب ، عدا ما قيل من أنّ الجناية حين وقوعها لم تكن مضمونة ، فإذا لم تكن كذلك لم تضمن سرايتها .

   وفيه : أ نّها وإن لم تكن حين وقوعها مضمونة إلاّ أ نّها حين استقرارها مضمونة، باعتبار أ نّها أوجبت سقط جنينها المسلم، وبطبيعة الحال يكون السقط مستنداً إلى هذه الجناية بقاءً ، فلا محالة يكون الجاني ضامناً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 312 /  أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .

ــ[511]ــ

   (مسألة 391) : لو ضرب الأمة وهي حبلى فاُعتقت ثمّ أسقطت حملها فالمشهور أنّ للمولى عشر قيمة اُمّه يوم الجناية ، فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين ، وفيه إشكال ، ولا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد تقدّم نظير ذلك ، وهو ما إذا جرح حربيّاً فأسلم ثمّ سرت الجناية فمات بها ، حيث قلنا هناك بضمان الجاني ، فإنّ الجناية وإن لم تكن مضمونة حدوثاً إلاّ أ نّها مضمونة بقاءً ، فإنّ موته مستند إليها ، فلا محالة يكون الجاني ضامناً .

   (1) وجه الإشكال : أ نّه لا دليل على ذلك سوى دعوى الإجماع ، ورواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في جنين الأمة عشر ثمنها»(1) .

   وشيء منهما لا يتمّ :

   أمّا دعوى الإجماع : فلعدم حصول الاطمئنان منها بقول المعصوم (عليه السلام) .

   وأمّا الرواية : فلأ نّها ـ مضافاً إلى ضعفها ـ لا تشمل المقام ، لأنّ الظاهر منها هو أنّ الدية المزبورة إنّما هي على موت الجنين حال كونه مملوكاً ، والمفروض أنّ الجنين هنا حال الموت حرّ وليس بعبد ، فلا يكون مشمولاً لها .

   نعم ، يضمن الجاني ما نقص من قيمة اُمّه إذا كانت الجناية موجبة لذلك ، وإلاّ فلا شيء للمولى ، إلاّ إذا فرض أنّ الجناية أوجبت موت الجنين في بطن اُمّه ثمّ انعتقت الاُمّ ، فإنّ هذا الفرض مشمول للرواية ، حيث إنّ العبرة في الدية بموت الجنين لا بسقوطه . وعلى ذلك ، فليس له دية زائدة ما عدا هذا العشر ، إذ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 323 /  أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net