لو ضرب حاملاً فأسقطت حملها فمات حين سقوطه - حكم ما لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3815


ــ[513]ــ

   (مسألة 393): لو ضرب حاملاً فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، والمشهور أنّ عليه القود إن كان متعمّداً وقاصداً لقتله ، وفيه إشكال ، والأقرب عدمه ، وعليه الدية (1) ، وإن كان شبه عمد فعليه ديته ، وإن كان خطأً محضاً فالدية على عاقلته ، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمناً ومات أو سقط صحيحاً ولكنّه كان ممّن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستّة أشهر(2) .

   (مسألة 394) : لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه ، فإن كانت له حياة مستقرّة عادةً بحيث كان قابلاً للبقاء فالقاتل هو الثاني دون الأوّل ، وإن كانت حياته غير مستقرّة فالقاتل هو الأوّل دون الثاني(3) ، وإن جهل حاله ولم يعلم أنّ له حياة مستقرّة سقط القود عن كليهما (4) ، وأمّا الدية فهل هي على الثاني ، أو على كليهما ، أو أ نّها تعيّن بالقرعة ، أو أ نّها في بيت مال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وجه الإشكال ما تقدّم ضمن المسائل السابقة بشكل موسّع من عدم ثبوت القصاص والقود على من قتل صغيراً ، بل عليه الدية ، فلاحظ(1) .

   (2) الوجه في كلّ ذلك واضح ممّا تقدّم .

   (3) يظهر الوجه في ذلك ممّا تقدّم .

   (4) لعدم إحراز القاتل . هذا على المشهور .

   وأمّا على ما اخترناه فلا قود أصلاً حتّى فيما إذا كان القاتل معلوماً على ما عرفت فضلاً عن المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 84  .

ــ[514]ــ

المسلمين ؟ وجوه ، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية ، وأمّا العشر فهو على الثاني(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :

   الأوّل :  أنّ الدية كاملة على الثاني، واختاره جماعة، منهم : الشيخ والمحقّق الأردبيلي والعلاّمة في القواعد والإرشاد (قدس سرهم)(1)، ويظهر اختيار ذلك من صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً(2).

   الثاني : أنّها توزّع عليهما ، ونسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في كتاب القصاص في مسألة ما إذا قامت البيّنة على أنّ القاتل أحدهما إجمالاً (3) .

   الثالث :  تعيينها على الأوّل أو الثاني بالقرعة ، ونسب صاحب الجواهر (قدس سره) احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضاً هناك (4) .

   الرابع :  أنّه لا دية لا على الأوّل ولا على الثاني، بل هي من بيت مال المسلمين. وهو الصحيح.

   أقول :

   أمّا الوجه الأوّل :  فقد استدلّ عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرّة .

   وفيه : أ نّها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلاّ على القول

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 203 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 338 ، القواعد 3 : 699 ، الإرشاد 2 : 234 .

(2) الجواهر 43 : 381 ـ 382 .

(3) الجواهر 42 : 195 .

(4) الجواهر 42 : 195 .

ــ[515]ــ

بالأصل المثبت الذي لا نقول به . فإذن لا دليل على هذا القول ، ولا يمكن الحكم بكون الدية كاملة على الثاني .

   وأمّا الوجه الثاني :  فلا دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال : إنّ هذا مقتضى قاعدة العدل والإنصاف .

   وفيه : أنّ هذه القاعدة غير ثابتة إلاّ في موارد خاصّة ، فلا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها من الموارد .

   وأمّا الوجه الثالث :  فلأنّ دليل القرعة لا يشمل مثل المقام الذي كانت وظيفة كلّ منهما معلومة بمقتضى أصل البراءة، فليس هنا أمر مشكل حتّى يرجع إليها ، ونظير ذلك ما إذا علم بأنّ أحد هذين الشخصين مديون لزيد فلا يمكن الرجوع فيه إلى القرعة لتعيين المديون بعد ما كانت وظيفة كلّ منهما معلومة بمقتضى الأصل ، وأظهر من ذلك ما إذا علم بأنّ إحدى هاتين المرأتين زوجة له فلا يمكن الرجوع إليها في تعيين الزوجة ، لعين الملاك المتقدّم ، وكذا الحال فيما شاكل ذلك من الموارد .

   وأمّا الوجه الرابع :  فالظاهر أ نّه هو الصحيح ، وذلك لأ نّه لا دليل على ثبوت الدية كاملة على الأوّل أصلاً ، ولذا لم نجد في كلمات الفقهاء من قال بأنّ الدية عليه ، وكذا على الثاني ، لما عرفت من عدم الدليل .

   نعم ، على الثاني مائة دينار على كلّ تقدير ، فإنّه إن كانت حياته مستقرّة فعليه ألف دينار وإلاّ فعليه المائة ، نظراً إلى أ نّه قطع رأس الميّت فالمائة متيقّنة والزائد غير ثابت . فإذن بطبيعة الحال يؤخذ الزائد من بيت المال ، نظراً إلى أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً .

   بقي هنا شيء : وهو أنّ المحقّق ذكر في الشرائع : أ نّه لو جهل حاله حين ولادته




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net