لو هرب القاتل ولم يُقدَر عليه أو مات - لو جرح أو قتل نفسه خطأً - جناية المملوك على رقبته 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3847


ــ[554]ــ

نعم ، لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال اُخذت الدية من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام (عليه السلام) (1) .

   (مسألة 418) : لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة ولا دية له (2) .

   (مسألة 419) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى (3) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) تقدّم الكلام في ذلك أيضاً في أوّل كتاب الديات .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنّ ما دلّ على تحمّل العاقلة جناية الجاني خطأٌ لا يشمل ذلك .

   (3) قد تقدّم ذلك في الشرط الأوّل من شروط القصاص(1) .
ـــــــــــــــ

(1) في ص 51 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net