الاستدلال بقوله تعالى (لا ينال عهدي الظّالمين) - ثمرة النزاع في المشتق 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4818


وقد استدلّ ثانياً على القول بالأعم بما استدلّ الإمام (عليه السلام) بقوله تعالى : (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )(1) على عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة ولو بعد دخوله في الإسلام(2)، وتقريب الإستدلال به أنّ المشتق لو كان موضوعاً لخصوص المتلبس لم يتم استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية المباركة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية ، لأ نّهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا متشرّفين بقبول الاسلام ، وغير متلبسين بالظلم وعبادة الوثن ظاهراً ، وإنّما كان تلبسهم به قبل التشرف بالاسلام وفي زمن الجاهلية ، فالاستدلال بالآية لا يتم إلاّ على القول بالوضع للأعم ، ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلاً فيندرجوا تحت الآية .

ولا يخفى أنّ النزاع كما عرفت لا يتأتى في الآية المباركة ، فانّها من القضايا الحقيقية التي اُخذ الموضوع فيها مفروض الوجود ، فانّ فعلية الحكم فيها تابعة لفعلية موضوعه ، ولا يعقل تخلف الحكم عنه ، فانّه كتخلف المعلول عن علّته التامة .

نعم ، يجري النزاع في القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها أمراً موجوداً خارجياً ، فانّه يمكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبس ، أو الأعم

ـــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 124 .
(2) البرهان في تفسير القرآن 1 : 321 .

ــ[295]ــ

منه ومن المنقضي عنه المبدأ ، فالترديد في استعمال المشتق في المتلبس أو الأعم إنّما يتأتى في القضايا الخارجية دون القضايا الحقيقية ، مثلاً عنوان العالم في قولنا : يجب إكرام العالم ، يستعمل في من تلبس بالمبدأ أبداً ، سواء تحقق التلبّس في الخارج أم لم يتحقق ، فانّه قد فرض فيه وجود شخص متلبس بالعلم وحكم بوجوب إكرامه ولا نعقل الانقضاء فيه ليتنازع في عموم الوضع له .

وعلى هذا الضوء يظهر أنّ استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية المباركة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة غير مبتن على كون المشتق موضوعاً للأعم ، ليصدق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة ، بل هو مبتن على نزاع آخر أجنبي عن نزاع المشتق ، وهو أنّ العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام ومتعلقاتها في القضايا الحقيقية هل تدور الأحكام مدارها حدوثاً وبقاءً ، أم تدور مدار حدوثها فقط ؟

والصحيح أنّ الأحكام المترتبة على تلك العناوين تختلف حسب اختلاف الموارد ومقتضياتها ، ففي غالب الموارد تدور مدارها حدوثاً وبقاءً ، وهذا هو المتفاهم منها عرفاً ، فإذا ورد النهي عن الصلاة خلف الفاسق ، يفهم منه عرفاً أنّ عدم جواز الاقتداء به يدور مدار فسقه حدوثاً وبقاءً ، فلو انتفى عنه الفسق فلا محالة ينتفي الحكم المترتب عليه أيضاً .

وفي بعض الموارد لا يدور بقاء الحكم مدار بقاء عنوان موضوعه ، بل يبقى بعد زوال العنوان أيضاً ، فالعنوان وإن كان دخيلاً في حدوث الحكم إلاّ أ نّه لا دخل له في بقائه ـ ويعبّر عنه بأنّ حدوثه علّة محدثة ومبقية ـ وهذا كما في آيتي الزنا والسرقة ، فان وجوب القطع والجلدة يحدثان عند حدوث التلبّس بهذين المبدأين ، ولكنهما لا يدوران مدار بقاء العنوان أصلاً ، ولا دخل لهذا بوضع المشتق للأعم أو للأخص .

ــ[296]ــ

وبتعبير واضح : أنّ العناوين التي تؤخذ في القضايا على أنحاء ثلاثة :

الأوّل : أن تلاحظ معرّفة إلى الأفراد ومشيرة إليها من دون كونها دخيلة في الحكم أصلاً، وهذا يتفق في القضايا الخارجية ، فانّ العناوين التي تؤخذ فيها قد تلاحظ معرفة إلى الأفراد ، فيقال : صلّ خلف ابن زيد ، فعنوان ابن زيد قد اُخذ معرّفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم .

الثاني : تلاحظ دخيلة في الحكم، بمعنى أنّ الحكم يدور مدارها حدوثاً وبقاءً، وهذا هو الظاهر عرفاً من العناوين المأخوذة في القضايا الحقيقية ، فقوله عزّ من قائل (فَسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )(1) ظاهر في أنّ وجوب السؤال يدور مدار صدق هذا العنوان وجوداً وعدماً .
الثالث : تلاحظ دخيلة في الحكم حدوثاً لا بقاءً ، بمعنى أنّ بقاء الحكم لا يدور مدار بقاء العنوان ، فيكون حدوث العنوان علّة محدثة ومبقية معاً ، فعناوين القضايا الحقيقية لا تخلو عن القسمين الأخيرين وإن كان القسم الأوّل منهما هو الغالب والكثير فيها ، ومن ثمّ لم نجد لحدّ الآن مورداً يكون العنوان في القضيّة الحقيقية لوحظ معرّفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم .

وعلى ضوء معرفة هذا يقع الكلام في أنّ عنوان الظالم المأخوذ في موضوع الآية المباركة هل لوحظ دخيلاً في الحكم على النحو الأوّل أو على النحو الثاني؟ فالاستدلال بالآية الكريمة على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة إلى الأبد مبتن على أن يكون دخله على النحو الثاني دون الأوّل.

ـــــــــــــــــــــ
(1) الأنبياء 21 : 7 .

ــ[297]ــ

ولا يخفى أنّ الارتكاز الناشئ من مناسبة الحكم والموضوع يستدعي أنّ التلبّس بهذا العنوان آناً ما كاف لعدم نيل العهد والخلافة أبداً .

والوجه فيه : أنّ جبّلة الناس على أنّ المتقمص لمنصب الخلافة والإمامة التي هي أعظم منصب إلهي بعد الرسالة ، لا بدّ أن يكون مثالاً سامياً للمجتمع في سيرته وأخلاقه ، ومعرّاً عن أيّة منقصة خَلقية وخُلقية ، وقدوة للناس وقائداً مثالياً لهم ، فلو أنّ أحداً اعتاد شرب الخمر والزنا أو اللواط في زمان ثمّ ترك وتاب ، وبعد ذلك ادّعى منصب الخلافة من الله تعالى لم تقبل دعواه ، لأجل أنّ الناس لا يرونه قابلاً لأن يتصدى هذا المنصب الإلهي ، بل يعتقدون أنّ الله تعالى لا يجعله خليفة لهم ، فانّ الخليفة هو ممثّل من قبله تعالى ، والممثّل من قبله لا بدّ أن يكون مثالاً روحياً للبشر ، ومربياً لهم في سيرته وداعياً إلى الله تعالى بأخلاقه وأعماله ، ليكون أثره أثراً طيباً وسامياً في النفوس . وهذا كنبينا محمّد (صلّى الله عليه وآله) وأوصيائه الأطيبين (عليهم السلام) وليس معنى هذا اعتبار العصمة قبل الخلافة ، ليقال إنّها لا تعتبر قبلها ، بل من جهة أنّ الخلافة لعلوّ شـأنها وجلالة قدرها ومكانتها لا بدّ أن يكون المتصدي لها مثالاً أعلى للمجتمع الإنساني ، في علوّ الشأن وجلالة القدر والمكانة ، فمن عبد الوثن في زمن معتد به كيف يكون أهلاً لذلك ، وكيف يجعله الله تعالى ممثّلاً وهادياً للاُمّة، والحال أ نّه كغيره من أفراد الاُمّة ، ولا امتياز له عن البقية في شيء . وهذا ممّا تستدعيه مناسبة الحكم والموضوع .

ويؤكده أمران آخران أيضاً :

الأوّل : نفس إطلاق الحكم في الآية المباركة ، فانّ الإتيان بصيغة المضارع وهي كلمة (لاَ يَنَالُ ) بلا تقييدها بوقت خاص ، يدل على عدم اختصاص الحكم بزمن دون زمن ، وأ نّه ثابت أبداً لمن تلبس بالظلم ولو آناً ما .

ــ[298]ــ

الثاني: قد ورد في عدّة من الروايات(1) النهي عن الصلاة خلف المحدود والمجذوم والأبرص وولد الزنا والأعرابي ، فتدل على أنّ المتلبس بأحد هذه العناوين لايليق أن يتصدى هذا المنصب الكبير ، لعدم المناسبة بينهما . وبالأولوية القطعية تدل على أنّ المتلبس بالظلم وعبادة الوثن أولى بعدم اللياقة للجلوس على كرسي الخلافة ، لعلو المنصب وعظم المعصية ، بل إنّ المحدود بالحد الشرعي في زمان ما لا يليق للمنصب المزبور إلى الأبد وإن تاب بعد ذلك وصار من الأتقياء الخيار .

فقد أصبحت نتيجة ما ذكرناه حول الآية المباركة : أنّ الاستدلال بها على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة أبداً لا يبتني على النزاع في وضع المشتق للأعم أو للمتلبس بالمبدأ .

بل ومن مطاوي ما ذكرناه يستبين أ نّه لا تترتب ثمرة على النزاع في وضع المشتق أصلاً، بيان ذلك: أنّ الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة في موضوعات الأحكام أو متعلقاتها بنحو القضايا الحقيقية، هو أنّ فعلية الأحكام تدور مدار فعليتها حدوثاً وبقاءً ، وبزوالها تزول لا محالة . وإن قلنا بأنّ المشـتق موضوع للأعم ، فمن هذه الجهة لا فرق بينها وبين العناوين الذاتية .

نعم ، قد ثبت في بعض الموارد بمناسبة داخلية أو خارجية أنّ حدوث العنوان

ـــــــــــــــــــــ
(1) منها : حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لايصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لايؤمّ المهاجرين» [ الوسائل 8 : 325 / أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6 ] .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «أ نّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود» [ الوسائل 8 : 324 / أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3 ] ، وما شاكلهما من الروايات .

ــ[299]ــ

علّة محدثة ومبقية ماً كما تقدّم .

وكيف ما كان ، فلا أثر للقول بأنّ المشتق وضع للأعم أو للأخص ، إذ على كلا التقديرين كانت الأحكام في فعليتها تابعة لفعلية العناوين المأخوذة في موضوعاتها ، وبانقضائها وزوال التلبّس عنها تنقضي بتاتاً .

ومن هنا لم يلتزم الفـقهاء بترتب أحكام الحائض والنفساء والمستحاضة والزوجة وما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنها ، حتّى على القول بكون المشتق موضوعاً للأعم، بل لم يحتمل ابتناء هذه المسائل وما شابهها على النزاع في مسألة المشتق ، فتصبح المسألة بلا ثمرة مهمّة .

وما نسبه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) (1) إلى الفخر الرازي غير صحيح ، من أ نّه اعترف بدلالة الآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية أبداً ، لأ نّهم كانوا عابدين للوثن في زمان معتد به ، وفي ذلك الزمان شملهم قوله تعالى : (لاَيَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) فدلّت على عدم اللياقة إلى الأبد(2).

ـــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 1 : 121 .
(2) وإليك نص كلامه :
المسألة الرابعة : الروافض احتجوا بهذه الآية على القدح في إمامة أبي بكر وعمر من ثلاثة أوجه :
الأوّل : أنّ أبا بكر وعمر كانا كافرين ، فقد كانا حال كفرهما ظالمين ، فوجب أن يصدق عليهما في تلك الحالة أ نّهما لا ينالان عهد الإمامة البتّة ، وإذا صدق عليهما في ذلك الوقت أ نّهما لا ينالان عهد الإمامة البتّة ولا في شيء من الأوقات ، ثبت أ نّهما لا يصلحان للإمامة .
الثاني : أنّ مَن كان مذنباً في الباطن كان من الظالمين ، فإذن ما لم يعرف أنّ أبا بكر =

ــ[300]ــ

....................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما ، وذلك إنّما يثبت في حق من تثبت عصمته ، ولمّا لم يكونا معصـومين بالاتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتّة .

الثالث : قالوا كانا مشركين ، وكل مشرك ظالم ، والظالم لا يناله عهد الإمامة فيلزم أن لا ينالهما عهد الإمامة ، أمّا أ نّهما كانا مشركين فبالاتفاق ، وأمّا أنّ المشرك ظالم فلقوله تعالى (إنّ الشِّرك لَظُلم عظِيم ) وأمّا أنّ الظالم لايناله عهد الإمامة فبهذه الآية.

لا يقال : إنّهما كانا ظالمين حال كفرهما ، فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم .

لأ نّا نقول : الظالم من وجد منه الظلم ، وقولنا وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضي أو في الحال ، بدليل أنّ هذا المفهوم يمكن تقسيمه إلى هذين القسمين ، ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين ، وما كان مشتركاً بين القسمين لا يلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين ، فلا يلزم من نفي كونه ظالماً في الحال نفي كونه ظالماً .

والذي يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية : أنّ النائم يسمى مؤمناً ، والإيمان هو التصديق ، والتصديق غير حاصل حال كونه نائماً ، فدلّ على أ نّه يسمى مؤمناً لأنّ الإيمان كان حاصلاً قبل ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ظالماً لظلم وجد من قبل .

وأجاب عنه بقوله : كل ما ذكرتموه معارض بما أ نّه لو حلف لا يسلّم على كافر فسلّم على إنسان مؤمن في الحال إلاّ أ نّه كان كافراً قبل بسنين متطاولة ، فانّه لايحنث ، فدلّ على ما قلناه ولأنّ التائب عن الكفر لايسمّى كافراً، والتائب عن المعصية لايسمّى عاصياً ، انتهى كلامه ، تفسير الرازي 4 : 45 ـ 46 .

وغير خفي : أنّ ما ذكره من الجواب عن دلالة الآية أجنبي عنها بالكلية ، بل هما في =

 
 

ــ[301]ــ

ونستنتج ممّا ذكرناه حول القولين في وضع المشتق عدّة اُمور :

الأوّل : أنّ الوضع للمتلبس أو الأعم غير مبتن على القول بالبساطة والتركيب في المفاهيم الاشتقاقية .

الثاني : أنّ تصوير الجامع على كلا القولين : البساطة والتركيب ممكن بأحد الوجهين المتقدمين .

الثالث: أنّ المشتق موضوع للمتلبس دون الأعم، وذلك بوجوه : 1 ـ التبادر. 2 ـ صحّة السلب بالتقريب المتقدم . 3 ـ ارتكاز التضاد بين المشتقين المتضادين في المبدأ .

الرابع : أنّ قوله عزّ من قائل : (لاَيَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) دلّ على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة الإلهية أبداً .

ـــــــــــــــــــــ
= طرفي النقيض، وذلك لأنّ دلالة الآية المباركة على الحكم المذكور مبنية على وجوه ثلاثة :
الأوّل : مناسبة الحكم والموضوع ، فانّها تقتضي بقاء الحكم أبداً .
الثاني : الاتيان بصيغة المضارع وهي كلمة «لا ينال» وعدم توقيتها بوقت خاص ، فهي على هذا تدل على بقاء الحكم واستمرارها حتّى بعد زوال التلبس .
الثالث : ما ورد من نظائره في الشريعة المقدسة ، فانّه يدل على أنّ بقاء هذا الحكم في الآية المباركة وعدم زواله بزوال المبدأ أولى . ومن الواضح أنّ شيئاً من هذه الوجوه الثلاثة لا تجري فيما ذكره من الجواب ، بل المتفاهم العرفي كما عرفت من الأمثلة التي ذكرها هو أنّ الحكم يدور مدار العنوان حدوثاً وبقاءً على عكس المتفاهم من الآية الكريمة .
على أنّ النذر تابع لقصد الناذر في الكيفية والكمّية ، وأجنبي عن دلالة اللفظ وظهوره في شيء .

ــ[302]ــ

الخامس : أ نّه لا ثمرة تترتب على النزاع في وضع المشتق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net