الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط - مقتضى الأصل العملي في المقام 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4786

الرابعة : ثبوت المـلازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضـطراري واقعاً وبين الإجزاء عن الواقع ، أو فقل : ثبوت الملازمة بين جواز البدار واقعاً والإجزاء ، هذا بحسب نظريتنا من وجود الملازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضطراري واقعاً وبين الإجزاء عن الواقع في مقام الثبوت ، ومعه لا حاجة في الرجوع إلى أدلة اُخرى لاثبات ذلك ولا تصل النوبة إلى البحث عن وجود هذه الأدلة في مقام الاثبات .
ولكن لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بمقالة صاحب الكفاية (قدس سره) فعندئذ بطبيعة الحال نحتاج في إثبات ذلك إلى التماس دليل اجتهادي أو أصل عملي .
وأمّا الدليل الاجتهادي فصوره أربع :
الاُولى : أن يكون كل من دليل الأمر الاضطراري ودليل اعتبار الجزئية أو الشرطية مطلقاً .

ــ[58]ــ

الثانية : أن يكون لدليل اعتبار الجزئية أو الشرطية إطلاق دون دليل الأمر الاضطراري .
الثالثة : بعكس ذلك ، بأن يكون لدليل الأمر الاضطراري إطلاق دون دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية .
الرابعة : أن لا يكون لشيء من الدليلين إطلاق .
أمّا الصورة الاُولى : فلا ينبغي الشك في أنّ إطلاق دليل الأمر الاضطراري يتقدم على إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية ، وذلك لحكومته عليه ، ومن الطبيعي أنّ إطلاق دليل الحاكم يتقدم على إطلاق دليل المحكوم كما هو الحال في تقديم جميع الأدلة المتكفلة لاثبات الأحكام بالعناوين الثانوية كأدلة لا ضرر ولا حرج وما شاكلهما على الأدلة المتكفلة لاثباتها بالعناوين الأوّلية . وعلى ضوء ذلك فقضية إطلاق الأمر الاضطراري من ناحية وتقديمه على إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية اُخرى هي الإجزاء وعدم وجوب الاعـادة حتّى فيما إذا ارتفع الاضطرار في الوقت فضلاً عن خارج الوقت ، والسبب في ذلك : هو أنّ الاطلاق كاشف عن أنّ الفعل الاضطراري تمام الوظيفة وأ نّه واف بملاك الواقع وإلاّ لكان عليه البيان ، ولازمه بطبيعة الحال عدم إعادة العمل حتّى في الوقت فما ظنّك بخارج الوقت .
وأمّا الصورة الثانية : فمقتضى إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية هو عدم سقوطهما في حال الاضطرار ، هذا من ناحية . ومن ناحية اُخرى : أ نّه لا إطلاق لدليل الأمر الاضطراري على الفرض . فالنتيجة بطبيعة الحال هي عدم الإجزاء ووجوب الاعادة إذا عادت القدرة للمكلف .
وأمّا الصورة الثالثة : فهي بعكس الصورة الثانية تماماً ، يعني أنّ مقتضى

ــ[59]ــ

إطلاق دليل الأمر الاضطراري من ناحية وعدم إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية اُخرى ، هو الإجزاء لا محالة وعدم وجوب الاعادة عند إعادة القدرة .
وأمّا الصورة الرابعة : فحيث إنّه لا إطلاق لكل من الدليلين فالمرجع فيها هو الاُصول العملية ، وقد اختلفت كلمات الأعلام فيها فذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) إلى أنّ الأصل هنا يقتضي البراءة عن وجوب الاعادة بتقريب أنّ الفعل الاضطراري حيث كان متعلقاً للأمر واقعاً ولذا جاز البدار إليه ، والمفروض أنّ المكلف أتى به ، فعندئذ إذا ارتفع العذر في الوقت وعادت القدرة فبطبيعة الحال شكّ في أصل وجوب الاعادة وهو مرجع لأصالة البراءة، كما إذا شكّ في وجوب القضاء .
وغير خفي أنّ ما أفاده (قدس سره) مبني على جواز البدار واقعاً في مثل المقام ، فعندئذ لا مناص من القول بالإجزاء ، لما تقدّم من الملازمة بينه وبين وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري بتمام ملاك الواقع وإجزائه عنه ، وعليه فلو شكّ في وجوب الاعادة بعد ارتفاع العذر فطبعاً يكون شكّاً في أصل التكليف ، ومقتضى الأصل عدمه ، إلاّ أ نّك قد عرفت في ضمن البحوث السابقة أ نّه لا دليل على جواز البدار واقعاً فيما إذا لم يكن العذر مستوعباً لمجموع الوقت كما هو المفروض في المقام ، وعليه فلا مناص من القول بعدم الإجزاء ووجوب الاعادة بعد ارتفاع العذر.
وذهب بعض الأعاظم (قدس سره) (2) إلى أنّ مقتضى الأصل هنا الاشتغال

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 85 .
(2) نهاية الأفكار 1 : 230 .

ــ[60]ــ

دون البراءة ، وقد قرّب ذلك بوجهين :
الأوّل : أنّ الشك في وجوب الاعادة فيما إذا ارتفع العذر في الوقت نشأ من الشك في القدرة على استيفاء المصلحة الباقية من العمل الاختياري ، وهذا وإن كان شكاً في أصل التكليف ، ومقتضى الأصل فيه البراءة ، إلاّ أ نّه لما كان ناشئاً من الشك في القدرة فالمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال ، لما تقرر في محلّه (1) من أنّ الشك في التكليف إذا كان ناشئاً عن الشك في القدرة على الامتثال فهو مورد لحكم العقل بالاشتغال دون البراءة كما لا يخفى .
الثاني : أنّ المقام داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ببيان أ نّا نعلم إجمالاً بأنّ الجامع بين الفعل الاضطراري والاختياري مشتمل على مقدار من المصلحة ، ولكنّا نشك في أنّ المقدار الباقي من المصلحة الملزمة أيضاً قائم بالجـامع لتكون نتيجته التخـيير بين الاتيان بالفعـل الاضطراري والاتيان بالفعل الاختياري ، ولازم ذلك هو إجزاء الاتيان بالفعل الاضطراري عن الواقع ، لأنّ المكلف مع الاتيان به قد امتثل الواجب في ضمن أحد فرديه ـ وهو الاضطراري ـ أو أ نّه قائم بخصوص الفرد الاختياري ، لتكون نتيجته التعيين ، ولازمه عدم إجزائه عنه ، لفرض أ نّه غير واف بتمام مصلحته ، فلا بدّ عندئذ من الاتيـان به ثانياً ، وحيث إنّنا لا نحـرز هذا ولا ذاك بالخصوص، فبطبيعة الحال نشك في أنّ التكليف في المقام هل تعلق بالجامع أو بخصوص الفرد الاختياري، وهذا معنى دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمرجع فيه التعيين بقاعدة الاشتغال .
ولنأخذ بالنقد على كلا الوجهين :

ـــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 2 : 465 .

 
 

ــ[61]ــ

أمّا الوجه الأوّل : فلما حققناه في محلّه (1) من أ نّه لا فرق في الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشك في التكليف بين أن يكون منشؤه الشك في القدرة أو الشك من جهة اُخرى كعدم النص أو إجماله أو تعارض النصين أو نحو ذلك ، ضرورة عدم الفرق بينهما ، ولا موجب لتقييد أصالة البراءة بغير المورد الأوّل ، فانّه بلا دليل ومقتض ، وتمام الكلام في محله .
وأمّا الوجه الثاني : فلأنّ ما أفاده (قدس سره) من دوران الأمر في المقام بين التعيين والتخيير وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّ ما ذكره (قدس سره) من أنّ المرجع فيه قاعدة الاشتغال خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له ، والسبب في ذلك : هو أ نّنا قد حققنا في موطنه (2) أنّ المرجع في كافة موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو أصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال إلاّ في موردين :
الأوّل : فيما إذا دار الأمر بينهما في الحجية، كما إذا دلّ دليل على وجوب شيء، والآخر على حرمته وفرضنا العلم الخـارجي بحجية أحدهما في هذا الحال ، فعندئذ إن كان الدليلان متساويين فالحجية تخييرية ، وإن كان أحدهما محتمل الرجحان بالاضافة إلى الآخر فهو الحجة دونه ، وذلك لأ نّه إمّا بخصوصه حجة أو هو أحد فردي الحجية ، وهذا بخلاف الآخر ، فان احتمال أ نّه بخصوصه حجة دون ذاك غير محتمل . فإذن لا محالة تكون حجيته مشكوكة ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ الشك في الحجية في مرحلة الانشاء مساوق للقطع بعدمها في مرحلة الفعلية فلا أثر له . وهذا معنى حكم العقل بالتعيين في مثل هذا المورد .

ـــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 2 : 465 ، وراجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص 87 .
(2) مصباح الاُصول 2 : 520 ، وراجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص 85 .

ــ[62]ــ

الثاني : فيما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في موارد التزاحم والامتثال ، بيان ذلك : أنّ الحكمين في هذه الموارد إن كانا متساويين فالمكلف مخيّر بين امتثال هذا وذاك ، وإن كان أحدهما محتمل الأهمية دون الآخر ، ففي مثله تعيّن امتثاله بحكم العقل دون ذاك ، وذلك بقانون أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، وحيث إنّ المكلف في مفروض الكلام يعلم باشتغال ذمته بالتكليف فلا بدّ له من الخروج عن عهدته وتحصيل الأمن من العقوبة عليه ، ومن الطبيعي أ نّه لا يحصل له الأمن منها إلاّ بامتثال ما هو محتمل الأهمية دون غيره ، بداهة أنّ وظيفته في الواقع لا تخلو من أن تكون هي التخيير بينهما ، أو التعيين والاتيان بخصوص هذا ، وعلى كلا التقديرين حيث إنّ امتثاله مؤمّن دون امتثال غيره تعيّن بحكم العقل .
وأمّا في غير هذين الموردين فالمرجع هو أصالة البراءة ، وذلك لأنّ تعلق التكليف بالجامع معلوم وتعلقه بالخصوصية الزائدة مشكوك فيه ، ومقتضى الأصل البراءة عنه ، وهذا كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
وبعد ذلك نقول : إنّ دوران الأمر في المقام وإن كان بين التعيين والتخيير ، إلاّ أ نّه حيث كان في مقام الجعل لا في مقام الفعلية والامتثال ، فبطبيعة الحال يدخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، لفرض أنّ تعلق الأمر بالجامع بين الفعل الاختياري والاضطراري معلوم ، وتعلقه بخصوص الفعل الاختياري مشكوك فيه للشك في أنّ فيه ملاكاً ملزماً يخصه ، فمقتضى الأصل فيه البراءة .
وقد تحصّل مما ذكرناه : أنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ الأصل يقتضي البراءة عن وجوب الاتيان بالفعل الاختياري .

ــ[63]ــ

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة ، وهي أنّ تعلق الأمر الاضطراري بالفعل الناقص وجواز البدار إليه واقعاً مع فرض تمكن المكلف من الاتيان بالفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت يحتاج إلى دليل ، وقد قام الدليل على ذلك في خصوص موارد التقية وأنّ البدار فيها جائز كما أشرنا إليه سابقاً .
وأمّا فيما عدا موارد التقية ، فقد أشرنا (1) إلى أنّ جماعة منهم السيِّد (قدس سره) في العروة (2) قد اختاروا أنّ مقتضى إطلاق دليل وجوب التيمم هو جواز البدار إليه ، مع احتمال ارتفاع العذر في الوقت وتمكن المكلف من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية فيه . ومن هنا قال (قدس سره) في المسألة الثالثة من أحكام التيمم : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره أو ظنّ به ـ إلى أن قال ـ فتجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، هذا .
وحري بنا أن نقول : إنّ ما ذكروه في مسألة التقية في غاية الصحة والمتانة ولا مناص عن الالتزام به . وأمّا ما ذكروه في مسألة التيمم فلا يمكن المساعدة عليه بوجه ، والسبب في ذلك ما تقدّم من أ نّه لا إطلاق لأدلة وجوب التيمم من الآية والروايات بالاضافة إلى الموارد التي لا يستوعب العذر فيها مجموع الوقت ، لفرض تمكن المكلف معه من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية ، ومن الطبيعي أنّ النوبة لا تصل عندئذ إلى الصلاة مع الطهارة الترابية .
وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في ضمن البحوث السالفة بشكل أوسع ، كما

ـــــــــــــــــــــ
(1) في ص 47 .
(2) العروة الوثقى 1 : 355 المسألة [ 1141 ] .

ــ[64]ــ

قد بيّنا في مبحث الفقه (1) بصورة موسّعة أنّ مدّعاهم من جواز البدار خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له ، وما يظهر من بعض الروايات جوازه قد تكلمنا فيه هناك فلاحظ .
وأمّا الأدلة العامة ، فلا تدل على مشروعية العمل الناقص مع تمكن المكلف من الاتيان بالعمل التام في الوقت .
أمّا حديث رفع الاضطرار والاكراه ، فقد ذكرنا في محلّه (2) أنّ مفاده نفي الحكم لا إثباته ، يعني أنّ الوجوب المتعلق بالمركب عند اضطرار المكلف إلى ترك جزء أو شرط منه يرتفع بمقتضى هذا الحديث ، وأمّا الأجزاء الباقية التي تمكن المكلف منها فالحديث لا يدل على وجوبها ، مثلاً إذا اضطرّ إلى ترك الطهارة المائية ارتفع عنه الوجوب المتعلق بالصلاة معها ، وأمّا وجوب الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية فهو يحتاج إلى دليل خاص ، وحديث الاضطرار لا يدل على ذلك ، وكذلك الحال في حديث النسيان وما شاكله .
وأضف إلى ذلك : أنّ حديث الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك إنّما يكون رافعاً للتكليف إذا تعلق بترك الواجب في مجموع الوقت ، وأمّا إذا تعلق بتركه في بعض الوقت لا في مجمـوعه فلا أثر له ولا يكون رافعاً للتكليف ، فانّ ما تعلق به الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك لا يكون مأموراً به وما هو مأمور به ـ وهو الطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية ـ لم يتعلق به ، فلا وجه لسقوط وجـوبه ، ومن هنا يظهر حال مثل قوله (عليه السلام) «ما من شيء حرّمه الله تعالى إلاّ وقد أحله عند الضرورة» (3) وذلك لوضوح أ نّه لا يدل إلاّ

ـــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 10 : 325 .
(2) مصباح الاُصول 2 : 310 .
(3) الوسائل 5 : 483 / أبواب القيام ب 1 ح 7 (نقل بالمضمون) .

ــ[65]ــ

على جواز ارتكاب ما تعلقت الضرورة به وأجنبي عن المقام بالكلّية .
وأمّا قاعدة الميسور أو ما شاكلها، فمضافاً إلى ما حققناه في محلّه(1) من أ نّه لا أصل لهذه القاعدة، وأ نّها قاصرة سنداً ودلالة ، فهي أجنبية عن المورد ولا صلة لها به أصلاً ، وذلك لعدم تحقق موضوعها ، حيث إنّ المكلف على الفرض متمكن من الاتيان بالواجب في ضمن فرد كامل في أثناء الوقت بعد ارتفاع العذر ، ومن المعلوم أ نّه مانع عن صدق عنوان المعسور عليه لتصل النوبة إلى ميسوره .
وعلى الجملة : فالواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة مع الطهارة المائية مثلاً في مجموع الوقت المحدد له ، ومن الطبيعي أنّ تمكنه من الاتيان به في ضمن فرد كامل يوجب عدم صدق المعسور في حقه، لتكون الفرد الاضطراري ـ وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ـ ميسوره .
فالنتيجة في نهاية المطاف : هي عدم قيام دليل على تعلق الأمر الاضطراري بالعمل الناقص مع تمكن المكلف من الاتيان بالعمل التام في أثناء الوقت ، نعم قد قام دليل خاص على ذلك في خصوص موارد التقية .

ـــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 2 : 552 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net