1 ـ الاستدلال على الجواز بالعبادات المكروهة 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الرابع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4729

  

ــ[1]ــ
 

أدلّة جواز الاجتماع

الدليل الأوّل:

أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لو لم يكن جائزاً لم يقع في الشريعة المقدّسة مع أ نّه واقع فيها، كما في موارد العبادات المكروهة، حيث قد اجتمع فيها الوجوب مع الكراهة مرّة كما في الصلاة في الحمام والصلاة في مواضع التهمة ونحوهما، والاستحباب معها مرّة اُخرى كما في النوافل المبتدأة، ومن الواضح جداً أنّ وقوع شيء في الخارج أدل دليل على إمكانه وجوازه، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أنّ الأحكام الخمسة بأسرها متضادة، إمّا من ناحية المبدأ أو من ناحية المنتهى، والجامع هو أ نّه لا يمكن اجتماع اثنين منها في شيء واحد، فكما أ نّه لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والكراهة فيه... وهكذا.
فالنتيجة على ضوئهما: هي أنّ من وقوع اجتماع الوجوب والكراهة في شيء واحد يكشف عن أ نّه لا مانع من اجتماع مطلق الأمر والنهي فيه، سواء أكانا إلزاميين أم لا.
ثمّ إنّ المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) قد عدّ من أمثلة ذلك الصيام في

ــ[2]ــ

السفر (1).
وغير خفي أنّ الصوم في السفر ليس مثالاً لمحل الكلام هنا، والوجه في ذلك: هو أ نّه ليس بمأمور به في غير الموارد المستثناة لا وجوباً ولا استحباباً ليلزم اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة، ضرورة أ نّه غير مشروع فيما عدا تلك الموارد، والاتيان به بقصد الأمر تشريع ومحرّم، فإذن لا وجه لعدّه من أمثلة المقام. وأمّا في موارد استثنائه كما إذا نذر الصوم في السفر فليس بمكروه ليلزم اجتماع الوجوب مع الكراهة.
وقد أجاب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) عن هذا الدليل بوجهين: الأوّل: بالاجمال. والثاني: بالتفصيل.
أمّا جوابه الاجمالي فإليك نصّه: فبأ نّه لا بدّ من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجـتماع بعد قـيام الدليل على الامتناع، ضرورة أنّ الظهور لا يصادم البرهان. مع أنّ قضية ظهور تلك الموارد، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو أيضاً لا بدّ له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها، سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلاً كما لا يخفى(2).
ونوضّح ما أفاده (قدس سره) في عدّة نقاط:
الاُولى: أنّ الظاهر من هذه الموارد وإن كان اجتماع الحكمين في شيء واحد،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول: 161.
(2) كفاية الاُصول: 163.

ــ[3]ــ

إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر والتصرف فيه وتأويله من ناحية قيام الدليل القطعي على الامتناع واستحالة اجتماعهما في موضوع واحد، بداهة أنّ الظهور مهما كان لونه لا يمكن أن يصادم البرهان العقلي الذي قام على استحالة الاجتماع بمقتضى المقدّمات المتقدِّمة.
الثانية: أنّ هذه الموارد التي توهم اجتماع حكمين فيها لشيء واحد خارجة عن مورد النزاع في المسألة، والوجه في ذلك: هو أنّ النزاع فيها ما إذا كان الأمر متعلقاً بعنوان كالصلاة مثلاً، والنهي تعلق بعنوان آخر كالغصب، وقد اتفق اجتماعهما في مورد واحد كالصلاة في الدار المغصوبة، فعندئذ يقع النزاع، فالقائل بالجواز يدّعي أنّ تعدد العنوان يكفي للقول بجواز الاجتماع، والقائل بالامتناع يدّعي أ نّه لا يكفي، فالعبرة إنّما هي بوحدة المعنون وتعدده، لا بوحدة العنوان وتعدده. وأمّا إذا فرض تعلق الأمر والنهي بشيء واحد بعنوان، فهو خارج عن محل النزاع، ضرورة أ نّه لا يقول أحد بالجواز فيه حتى من القائلين به فضلاً عن غيرهم، فإنّهم إنّما يقولون بالجواز فيما إذا فرض تعلق كل من الأمر والنهي به بعنوان، والمفروض أنّ في موارد العبادات المكروهة ليس الأمر كذلك، فإنّ النهي في تلك الموارد تعلق بعين ما تعلق به الأمر لا بغيره، والفرق بينهما بالاطلاق والتقييد.
وعلى الجملة: فالأمر في هذه الموارد تعلق بذات العبادات والنهي تعلق بها بعنوان خاص، كالنهي عن الصوم في يوم عاشوراء والنهي عن الصلاة في الحمام مثلاً، فلم يتعلق الأمر بها بعنوان والنهي بعنوان آخر، كانت النسبة بينهما عموماً من وجه، فإذن تلك الموارد خارجة عن محل الكلام في المسألة.
الثالثة: أنّ القائلين بالجواز إنّما يقولون به فيما إذا كانت هناك مندوحة، وأمّا إذا فرض أ نّه لا مندوحة في البين فلا يقـولون بالجواز فيه أصلاً، وعليه فلا

ــ[4]ــ

يمكن القول بالجواز في مثل صوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة وما شاكلهما مما لا بدل له.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net