التنبيه الثاني : نفي الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 3958

 

التنبيه الثاني

 بعد ما عرفت أنّ تنجيز العلم الاجمالي وعدمه يدور مدار جريان الاُصول في أطرافه وعدمه، يظهر لك أ نّه لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، بل يمكن التفكيك بينهما فيما إذا جرى الأصل في بعض الأطراف دون بعض لجهة من الجهات، فلا تجب الموافقة القطعية وإن حرمت المخالفة القطعية. نعم، فيما إذا لم يجر الأصل في شيء من الأطراف للمعارضة، تجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية، فإذا علم إجمالاً بحرمة أحد المائعين مثلاً، كانت أصالة الاباحة في كل منهما معارضة بمثلها في الآخر، فتجب الموافقة القطعية بالاجتناب عنهما، كما تحرم المخالفة القطعية بارتكابهما معاً. وأمّا إذا علم بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين في زمان معيّن، فيسقط الأصلان للمعارضة، وتجب الموافقة القطعية بترك الجلوس فيهما وإن كانت المخالفة القطعية


ــ[422]ــ

غير محرّمة لعدم التمكن منها، وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) (1) من عدم وجوب الموافقة القطعية فيما إذا لم تحرم المخالفة القطعية، ورتّب على هذا جواز الاقتحام في أطراف الشبهة غير المحصورة، من جهة عدم حرمة المخالفة القطعية، لعدم التمكن منها.

 وعلى الجملة: فالنسبة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية هي العمـوم من وجه، ويظهر الافتراق من الجانبين واجتماعهما فيما ذكرنا من الأمثلة.
 ــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 3: 472 و 473، فوائد الاُصول 4: 118 و 119.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net