اشتراط زوال العين في التطهير بالماء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6212


ــ[4]ــ

بالاستهلاك (1) بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الانسان فانّه يطهر بتمام غسله(2) . ويشترط في التطهير به اُمور ، بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل . أما الأوّل فمنها : زوال العين والأثر (3) بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللّون والطّعم ونحوهما (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة ، وانقلاب الماء الطاهر مضافاً ليس من أحد المنجّسات .

   (1) قد عرفت أنه لا تسامح في إسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء وكذا في إسنادها إلى الاستهلاك .

   (2) يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .

   (3) لا يخفى ما في عدّ ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة ، لأن زوال العين والأجزاء الصغار التي تعد مصداقاً للنجاسة لدى العرف مقوّم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير ، ولا يتحقق غسل بدونه لأنه بمعنى إزالة العين ومع عدمها لا غسل حقيقة .

   (4) وعن العلاّمة (قدس سره) في المنتهى وجوب إزالة الأثر بمعنى اللون دون الرائحة (1) ، وفي محكي النهاية : وجوب إزالة الرائحة دون اللّون ـ  إذا كان عسر الزوال  ـ (2) وعن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون والرائحة إذا لم يكن عسر في إزالتهما . (3)

   والتحقيق وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم اعتبار شيء من ذلك في حصول الطهارة بالغسل وذلك أما أوّلاً : فلاطلاق الروايات الآمرة بالغسل ، حيث لم تدل إلاّ على اعتبار الغسل في تطهير المتنجِّسات ، وقد أشرنا آنفاً إلى أن الغسل بمعنى إزالة العـين وأمّا إزالة الرائحة أو اللّون فهي أمر خارج عن مفهومه واعتبارها فيه يتوقّف على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنتهى 3 : 243 .

(2) النهاية 1 : 279 .

(3) القواعد 1 : 195 .

ــ[5]ــ

دلالة دليل وهو مفقود . وأما ثانياً : فلأن النجاسات بأكثرها تشتمل على رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها كما في دم الحيض والميتة وبعض أقسام المني ، فترى أنها بعدما غسلت وأزيلت عينها تبقى رائحتها أو لونها ، ولم ترد مع ذلك إشارة في شيء من الأخبار الواردة في التطهير عن الأعيان المذكورة وغيرها إلى اعتبار زوال الرائحة أو اللّون وإنما دلت على لزوم غسلها فحسب . ويؤيده ما في جملة من الروايات (1) من الأمر بصبغ الثوب الذي أصابه الحيض بالمشق حتى يختلط فيما إذا غسل ولم يذهب أثره .

   نعم ، لا يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها(2) وذلك لأنّ الموضع المخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به ، ومن هنا يكفي في تطهيره التمسح بالأحجار ، مع أن الأجزاء المتخلِّفة من النجس في المحل قد لا يقلعها التمسح بالأحجار ، لوضوح أنه ليس من الأجسام الصقيلة حتى تزول عنه العين بالتمسح بها ، فمقايسة غيره من المتنجِّسات به في غير محلِّه .

   وأمّا ما يقال من أن بقاء الأثر كاللون والريح وغيرهما يكشف عن بقاء العين لا  محالة ، لأن انتقال العرض من معروضه أمر غير معقول ، فيندفع أوّلاً : بأن الأحكام الشرعية لا تبتني على التدقيقات الفلسفية وإنما تدور مدار صدق العناوين المأخوذة في موضوعاتها عرفاً ، وبما أن الأثر المتخلف من العين من قبيل الأعراض لدى العرف والنجاسة مترتبة على عنوان الدم والعذرة ونحوهما ولا يصدق شيء من هذه العناوين على الأوصاف والأعراض فلا يمكن الحكم بنجاسة الآثار المتخلفة في المحل .

   وثانياً : بأن كبرى استحالة انتقال العرض وإن كانت مسلمة ، إلاّ أنها غير منطبقة على المقام ، لأن عروض الرائحة أو اللون أو غيرهما من آثار النجس على الثوب مثلاً كما يحتمل أن يكون مستنداً إلى انتقال أجزاء ذلك النجس إلى الثوب لاستحالة انتقال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 439 / أبواب النجاسات ب 25 ، 2 : 369 / أبواب الحيض ب 52 .

(2) كما في حسنة ابن المغـيرة المرويّة في الوسـائل 3 : 439 / أبواب النجاسات ب 25 ح 2 ، 1  :  322 / أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net