3 ـ ما إذاكان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4142


  أمّا المسألة الثالثة: وهي ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها، فهل الحكم فيها عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي وإلحاقها بالمسألة الاُولى، لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي مقدّماً على العلم بالملاقاة، أو الحكم فيها وجوب الاجتناب عن الملاقي وإلحاقها بالمسألة الثانية، لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي متأخراً عن الملاقاة؟ وقد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب إلحاقاً لها بالمسألة الثانية، لأنّ العلم الاجمالي بحدوثه وإن كان متعلقاً بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف الآخر، إلاّ أ نّه بعد العلم بالملاقاة ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقى والملاقي أو الطرف الآخر. والتنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني، فتتساقط الاُصول بمقتضى العلم الثاني، ويجب الاجتناب عن الجميع. ونظير ذلك ما إذا علمنا إجمالاً بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو الاناء الصغير، ثمّ تبدّل العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الاناء الكبير أو الاناءين الصغيرين، فانّه لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع، لأنّ العلم الأوّل وإن كان يوجب تساقط الأصلين في الاناء الكبير وأحد الصغيرين حدوثاً، ويوجب تنجيز الواقع فيهما، إلاّ أنّ العلم الثاني يوجب تساقط الاُصول في الجميع بقاءً، لتبدّل العلم الأوّل بالثاني. وقد ذكرنا أنّ التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني، هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة.

  ولكنّ الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه المسألة كما في المسألة الاُولى، وذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أنّ مدار التنجيز إنّما هو العلم بالنجاسة لا وجودها الواقعي، فالملاقاة وإن كانت سابقة على العلم

ــ[488]ــ

الاجمالي، إلاّ أ نّه لا يترتب عليها أثر، فبعد العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف الآخر يتساقط الأصلان فيهما للمعارضة ويتنجز التكليف، ويجب الاجتناب عنهما. ولا أثر للعلم بالملاقاة بعد تنجّز التكليف بالعلم الأوّل، فانّ العلم بالملاقاة وإن كان يوجب علماً إجمالياً بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف الآخر، إلاّ أ نّه لا أثر لهذا العلم بالنسبة إلى الطرف الآخر، لتنجّز التكليف فيه بمنجّز سابق، وهو العلم الأوّل. فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ لما ذكرناه سابقاً (1) من أ نّه لو كان التكليف في أحد أطراف العلم الاجمالي منجّزاً بمنجّز سابق، لا أثر للعلم الاجمالي بالنسبة إليه، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر.

  والمقام من هذا القبيل، فانّ التكليف قد تنجّز في الطرف الآخر بالعلم السابق فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ بعد العلم الاجمالي الثاني الحاصل من العلم بالملاقاة، لعدم معارض له، بلا فرق بين أن يكون زمان المعلوم بالاجمال متحداً مع زمان الملاقاة أو سابقاً عليه. وما ذكرناه في الدورة السابقة من أنّ مدار التنجيز في صورة التبدل إنّما هو العلم الثاني وإن كان صحيحاً في نفسه، فانّا إذا علمنا إجمالاً بنجاسة القباء أو القميص، ثمّ تبدّل علمنا بالعلم الاجمالي بنجاسة القباء أو العباء مثلاً، كان مدار التنجيز هو العلم الثاني لا محالة، فيجب الاجتناب عن القباء والعباء لا عن القباء والقميص، إلاّ أنّ المقام ليس من قبيل التبدل، بل من قبيل انضمام العلم إلى العلم، فانّا نعلم أوّلاً بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف الآخر، ثمّ بعد العلم بالملاقاة كان العلم الاجمالي الأوّل باقياً بحاله ولم يتبدّل، غاية الأمر أ نّه انضّم إليه علم آخر وهو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في التنبيه الرابع ص 423.

ــ[489]ــ

العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف الآخر، والعلم الثاني ممّا لا يترتب عليه التنجيز، لتنجّز التكليف في أحد طرفيه بمنجّز سابق وهو العلم الأوّل، فيجري الأصل في طرفه الآخر بلا معارض وهو الملاقي ـ بالكسر ـ. وكذا الحال في المثال الذي ذكرناه في الدورة السابقة، فانّه لا مانع من الرجوع إلى الأصل في أحد الاناءين الصغيرين، لتنجّز التكليف في الاناء الكبير وأحد الصغيرين بالعلم الأوّل، فيجري الأصل في الاناء الصغير الآخر بلا معارض (1).

  بقي الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) (2) من تثليث الأقسام، وأ نّه قد يجب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ دون الملاقي ـ بالكسر ـ كما في المسألة الاُولى، وقد يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقي كما في المسألة الثانية، وقد يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ وذكر لذلك موردين:

  المورد الأوّل: ما إذا علم بالملاقاة ثمّ علم إجمالاً بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف الآخر، ولكن كان الملاقى ـ بالفتح ـ حين حدوث العلم خارجاً عن محل الابتلاء، فانّه حينئذ تقع المعارضة بين جريان الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كان العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الاناءين الصغيرين من قبيل انضمام علم إلى علم بعروض العلم الثاني بعد الأوّل، مع بقاء العلم الأوّل، كما إذا لاقى أحد الاناءين الصغيرين للآخر، وأمّا لو كان العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الاناءين الصغيرين من قبيل الانقلاب كما إذا علمنا إجمالاً بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو الاناء الصغير ثمّ تبدّل العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الكبير أو الصغيرين، فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع.

(2) كفاية الاُصول: 362 و 363.

ــ[490]ــ

وجريانه في الطرف الآخر، ويسقطان فيجب الاجتناب عنهما. وأمّا الملاقى ـ بالفتح ـ فلا يكون مجرىً للأصل بنفسه، لخروجه عن محل الابتلاء، فانّه لا يترتب عليه أثر فعلي، ويعتبر في جريان الأصل ترتب أثر عملي فعلي، فإذا رجع الملاقى ـ بالفتح ـ بعد ذلك إلى محل الابتلاء، لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم ابتلائه بالمعارض، لسقوط الأصل في الطرف الآخر قبل رجوعه إلى محل الابتلاء، فيكون حال الملاقى ـ بالفتح ـ في هذا الفرض حال الملاقي ـ بالكسر ـ في المسألة الاُولى من حيث كون الشك فيه شكاً في حدوث تكليف جديد يرجع فيه إلى الأصل.

  هذا، والتحقيق عدم تمامية ما أفاده (قدس سره) لأنّ الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع من جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلي، والمقام كذلك فانّ الملاقى ـ بالفتح ـ وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء، إلاّ أ نّه يترتب على جريان أصالة الطهارة فيه أثر فعلي، وهو الحكم بطهارة ملاقيه، فمجرد الخروج عن محل الابتلاء أو عن تحت القدرة غير مانع عن جريان الأصل، كما إذا غسل ثوب متنجس بماء مع القطع بطهارته أو مع الغفلة عن طهارته ونجاسته، ثمّ انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء ثمّ شكّ في طهارته، فلا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه لترتيب الحكم بطهارة الثوب المغسول به. وكذلك لو كان ماء نجساً فلاقاه ثوب حين الغفلة عن نجاسته ثمّ انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء، فشككنا في طهارته قبل ملاقاة الثوب لاحتمال وصول المطر إليه أو اتصاله بالجاري أو الكر، فانّه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة فيه لترتيب الحكم بنجاسة الثوب عليه، مع أنّ المستصحب خارج عن محل الابتلاء أو معدوم.

  والمقام من هذا القبيل، فانّ الملاقى ـ بالفتح ـ وإن كان خارجاً عن محل

ــ[491]ــ

الابتلاء، إلاّ أ نّه لا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه في نفسه لترتيب الحكم بطهارة ملاقيه، إلاّ أنّ العلم الاجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر يمنع من الرجوع إلى الأصل في كل منهما، فيجب الاجتناب عنهما. وأمّا الملاقي ـ بالكسر ـ فحكمه من حيث جريان الأصل فيه وعدمه على التفصيل الذي تقدّم في المسائل الثلاث، وملخّصه: أ نّه إن كان العلم بالملاقاة بعد العلم الاجمالي، فلا مانع من جريان الأصل فيه كما في المسألة الاُولى، وإن كان قبله فالعلم الاجمالي مانع عن جـريان الأصل فيه. وكلام صاحب الكفاية (قدس سره) مفروض على الثاني فراجع.

  المورد الثاني: ما لو تعلّق العلم الاجمالي أوّلاً بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو شيء آخر، ثمّ حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو ذلك الشيء قبل الملاقاة، ولو مع العلم بأنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ على تقدير تحققها ناشئة من الملاقاة لا غير، كما لو علم يوم السبت إجمالاً بنجاسة الثوب أو الاناء الكبير، ثمّ علم يوم الأحد بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير يوم الجمعة وبملاقاة الثوب للاناء الصغير في ذلك اليوم، فانّ نجاسة الثوب ولو مع عدم احتمالها من غير ناحية الملاقاة قد تنجّزت بالعلم الاجمالي الحادث يوم السبت، لتساقط الأصلين في طرفيه للمعارضة، فيجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ وهو الثوب والاناء الكبير. وأمّا الملاقى ـ بالفتح ـ وهو الاناء الصغير، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، لكون الشك فيه شكاً حادثاً بعد تنجّز التكليف في الاناء الكبير والثوب.

  هذا، وقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم تمامية ما ذكره من وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ في المورد الثاني أيضاً، لأنّ التنجيز يدور مدار العلم الاجمالي حدوثاً وبقاءً، فالعلم الاجمالي الحادث يوم

ــ[492]ــ

السبت في المثال وإن أوجب تنجّز التكليف بالنسبة إلى الثوب والاناء الكبير، إلاّ أ نّه بعد حدوث العلم الاجمالي يوم الأحد بنجاسـة الاناء الكبير أو الاناء الصغير، ينحلّ العلم الأوّل بالثاني، فيكون الشك في نجاسة الثوب شكاً في حدوث نجاسة اُخرى غير ما هو معلوم إجمالاً، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، لخروجه عن أطراف العلم الاجمالي بقاءً.

  ولكن التحقيق تمامية ما ذكره (قدس سره) من وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ في هذا المورد، وذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أنّ مناط التنجيز هو العلم الاجمالي لا النجاسة بوجودها الواقعي ولو لم يعلم بها المكلف، فنجاسة الاناء الصغير على تقدير تحققها واقعاً ممّا لا أثر لها من دون العلم بها. وبعد تنجّز التكليف في الاناء الكبير والثوب لا أثر للعلم الثاني بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير، لكون التكليف في الاناء الكبير منجّزاً بالعلم الأوّل، فلا أثر للعلم الثاني بالنسبة إليه، فيجري الأصل في الاناء الصغير بلا معارض، فتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن الاناء الكبير والثوب وهو الملاقي ـ بالكسر ـ دون الاناء الصغير وهو الملاقى ـ بالفتح ـ .

  وأمّا ما ذكرناه في الدورة السابقة من أنّ العلم الاجمالي الأوّل ينحل بالعلم الثاني ويخرج الملاقي ـ بالكسر ـ من أطرافه، فيكون الشك في نجاسته شكاً في نجاسة جديدة غير ما هو المعلوم بالاجمال، فيجري فيه الأصل بلا معارض، ففيه: أنّ الملاقي ـ بالكسر ـ وهو الثوب في مفروض المثال لم يخرج من أطراف العلم الاجمالي الثاني، إذ المفروض حدوث العلم بالملاقاة مقارناً لحدوث العلم الاجمالي الثاني، فيكون العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير في مفروض المثال علماً إجمالياً بنجاسة الثوب والاناء الصغير أو الاناء الكبير، غاية الأمر أنّ الشك في نجاسة الثوب ناشئ من الشك في نجاسة الاناء الصغير،

ــ[493]ــ

وهو لا يوجب خروج الثوب عن أطراف العلم الاجمالي الثاني بعد كون العلم بالملاقاة حادثاً حين حدوث العلم الاجمالي الثاني، وحيث إنّ التكليف بالنسبة إلى الاناء الكبير قد تنجّز بالعلم الاجمالي الأوّل، ولا مجال لجريان الأصل فيه، فيجري الأصل في الاناء الصغير بلا معارض(1).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) للتأمل فيما ذكره (دام ظلّه) مجال، إذ لو كان المراد من العلم الاجمالي الثاني المتعلق بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير في مفروض المثال هو العلم المنضم إلى العلم الأوّل مع بقائه بحاله، فوجوب الاجتناب عن الثوب والاناء الكبير وعدم وجوب الاجتناب عن الاناء الصغير وإن كان صحيحاً لما ذكر في المتن من تنجّز التكليف بالنسبة إلى الثوب والاناء الكبير بالعلم الأوّل وجريان الأصل في الاناء الصغير بلا معارض، إلاّ أنّ وجوب الاجتناب عن الثوب ليس للملاقاة، بل لكونه طرفاً للعلم الاجمالي الأوّل، ولا يعدّ الاجتناب عنه اجتناباً عن الملاقي ـ بالكسر ـ لأنّ معناه هو الاجتناب عنه لأجل الملاقاة وهذا هو محل الكلام. وأمّا لو كان الملاقي ـ بالكسر ـ بنفسه طرفاً للعلم الاجمالي الأوّل، أو كان معلوم النجاسة بالعلم التفصيلي ثمّ حصل العلم الاجمالي الثاني والعلم بملاقاته لبعض أطرافه، فلا يسمّى الاجتناب عنه اجتناباً عن الملاقي ـ بالكسر ـ كما هو واضح. ولو كان المراد من العلم الاجمالي الثاني المتعلق بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير هو الذي انقلب إليه العلم الأوّل، فلا وجه لوجوب الاجتناب عن الثوب دون الاناء الكبير، بل يجب الاجتناب عن الاناء الكبير والاناء الصغير بمقتضى العلم الاجمالي الثاني، لأنّ المدار في صورة الانقلاب على العلم الثاني كما اعترف به (دام ظلّه) في بعض كلماته. وكذا يجب الاجتناب عن الثوب أيضاً لأ نّه لم يخرج عن أطراف العلم الاجمالي الثاني على الفرض، إذ المفروض حدوث العلم بالملاقاة مقارناً لحدوث العلم الاجمالي الثاني.

     فتحصّل: أنّ ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من تثليث الأقسام وأ نّه قد =

ــ[494]ــ

  فتحصّل: أنّ ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من تثليث الأقسام صحيح تام، فالأمر دائر بين وجوب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ دون الملاقي ـ بالكسر ـ كما في المسألة الاُولى، ووجوب الاجتناب عن الملاقى والملاقي معاً كما في المسألة الثانية، ووجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ عكس المسألة الاُولى كما في المثال المذكور.
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net