السادسة - السابعة 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5231


 الجهة السادسة: اشتراط الرجوع إلى الاُصول العملية بالفحص مختص بالشبهات الحكمية، لاختصاص دليله بها. وأمّا الشبهات الموضوعية، فلا يكون الرجوع إلى الأصل فيها مشروطاً بالفحص، بل يجوز الرجوع إليها ولو قبل الفحص، لاطلاق أدلتها وعدم جريان الوجوه التي ذكرت لوجوب الفحص في الشبهات الحكمية ها هنا. مضافاً إلى خصوص بعض الروايات الواردة في

ــ[591]ــ

موارد خاصّة، كصحيحة زرارة (1) الواردة في الاستصحاب.

 وبالجملة: عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف، إلاّ أ نّه ذكر جماعة وجوب الفحص في بعض موارد الشبهات الموضوعية ممّا كان العلم بالحكم فيه متوقفاً على الفحص عادة، منها: ما إذا شكّ في المسافة فقالوا يجب الفحص والسؤال من أهل الخبرة، مع كون المورد مجرىً لاستصحاب عدم تحقق المسافة. ومنها: ما إذا شكّ في تحقق الاستطاعة إلى الحج من حيث المال أو من جهة اُخرى. ومنها: ما إذا شك في زيادة الربح عن مؤونة السنة، واستدلّوا لوجوب الفحص في هذه الموارد بأنّ جعل الحكم في مورد يتوقف العلم به على الفحص يدل بالملازمة العُرفية على وجوب الفحص، وإلاّ لزم اللغو في تشريعه.

 وفيه: أنّ الكبرى المذكورة وإن كانت مسلّمة، إلاّ أ نّها غير منطبقة على الأمثلة المذكورة، فانّ العلم بتحقق المسافة في السفر وبلوغ المال حدّ النصاب أو كفايته للحج أو زيادته عن مؤونة السنة قد يحصل بلا احتياج إلى الفحص وقد يحصل العلم بعدمه، وقد يكون مشكوكاً فيه كبقية الموضوعات الخارجية. نعم، ربّما يتفق توقف العلم بالموضوعات المذكورة على الفحص، والتوقف أحياناً من باب الاتفاق لا يوجب وجوب الفحص، وإلاّ لوجب الفحص عن أكثر الموضوعات.

 نعم، بناءً على ما هو المشهور في الخمس من تعلّقه بالربح حين حصوله، وكون التأخير إلى آخر السنة من باب الارفاق، وجب الفحص عند الشك في الزيادة على المؤونة، لأنّ الوجوب حينئذ يكون متيقناً إنّما الشك في سقوطه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3: 466 / أبواب النجاسات ب 37 ح 1.

ــ[592]ــ

لأجل الشك في كونه زائداً على المؤونة فيجب الفحص لاحراز السقوط بعد العلم بالوجوب. وأمّا على ما ذهب إليه ابن إدريس (قدس سره) (1) من تعلّق الخمس بالربح بعد مضي السنة وهو الظاهر، فلا وجه لوجوب الفحص كما ذكرناه (2).

 ثمّ إنّ المحقق النائيني(قدس سره)(3) قد اعتبر في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية أن لاتكون مقدّمات العلم بأجمعها تامّة. وأمّا فيما إذا كانت المقدّمات تامّة بحيث لا يحتاج حصول العلم إلاّ إلى مجرد النظر، فلا تجري البراءة بل لا بدّ من النظر وتحصيل العلم أو الاحتياط. ومثّل لذلك بما إذا كان المكلف بالصوم في سطح لا يتوقف علمه بطلوع الفجر إلاّ على مجرد النظر إلى الاُفق، فلا يجوز له

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 1: 489.

(2) هكذا ذكر سيّدنا الاُستاذ العلاّمة (دام ظلّه) وفي ذهني القاصر أ نّه لا فرق بين مسلك المشهور وما ذهب إليه الحلِّي (قدس سره) في عدم وجوب الفحص، إذ لا خلاف بينهم في عدم تعلّق الخمس في مقدار المؤونة، بل الاتفاق حاصل على تعلّق الخمس بالمقدار الزائد عن المؤونة، إنّما الخلاف في أنّ تعلّق الخمس بالمقدار الزائد عن المؤونة هل هو حين حصوله كما هو المشهور، أو بعد مضي السنة كما عليه الحلي (قدس سره) فلو شكّ في زيادة الربح عن مؤونة السنة، كان الشك في الوجوب على كلا القولين، فلا وجه لوجوب الفحص على كليهما. نعم، لو كان المشهور قائلاً بتعلّق الخمس بمطلق الربح ولو لم يكن زائداً على المؤونة، وأنّ ما يصرفه المكلف في مؤونته عفو وإرفاق منه تعالى عليه، كان لوجوب الفحص وجه لكون الوجوب حينئذ معلوماً، إنّما الشك في السقوط والعفو، ولكنّ المشهور لم يقولوا بذلك على ما راجعنا عاجلاً، ولا بدّ من المراجعة التامّة والفحص الأكيد، ومن الله سبحانه وتعالى التوفيق والعناية.

(3) أجود التقريرات 3: 556، فوائد الاُصول 4: 302.

ــ[593]ــ

الرجوع إلى استصحاب بقاء الليل أو البراءة بدون النظر، لأنّ مجرد النظر لا يعدّ من الفحص عرفاً ليحكم بعدم وجوبه.

 وفيه: أنّ مجرد النظر وفتح العين من دون إعمال مقدّمة اُخرى وإن كان لا يعدّ من الفحص، إلاّ أنّ الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل ليكون الاعتبار بصدقه عرفاً، بل المأخوذ في أدلة البراءة إنّما هو الجاهل وغير العالم. ولا شك في أنّ المكلف بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر، ولا دليل على وجوب النظر ليكون مقيّداً لاطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراءة، فالاطلاقات المذكورة محكّمة لا وجه لتقييدها.

 الجهة السابعة: ذكر الفاضل التوني(1) (قدس سره) على ما حكى عنه شيخنا الأنصاري(2) (قدس سره) للبراءة شرطين آخرين بعد الفراغ عن كونها مشروطةً بالفحص:

 أحدهما: أن لا يكون جريانها موجباً للضرر على مسلم أو من بحكمه، ومثّل له بما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلاً فهربت دابته، فانّ إجراء البراءة في هذه الموارد يوجب الضرر على المالك.

 ثانيهما: أن لا يكون مستلزماً لثبوت حكم إلزامي من جهة اُخرى، ومثّل له بما إذا علم إجمالاً بنجاسـة أحد الاناءين، فانّ جريان البراءة عن وجوب أحدهما يوجب وجوب الاجتناب عن الآخر، للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما. وبما إذا لاقى الماء المشكوك في كونه كراً النجاسة، فانّ جريان أصالة عدم الكرية يوجـب الحكم بوجوب الاجـتناب عنه. وكذا إذا علم بكرية الماء وشكّ في تقدّمها على ملاقاة النجاسة، فانّ جريان أصالة عدم التقدّم يوجب الاجتناب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1)، (2) الوافية: 193 وفرائد الاُصول 2: 529.

ــ[594]ــ

عنه، وهذا المثالان [ لا ] ينطبقان على البراءة. وإنّما هما مثالان للاستصحاب. ولم يظهر وجه لذكرهما في المقام.

 أمّا الشرط الأوّل: فقد أورد عليه الشيخ(1) (قدس سره) وغيره بأنّ البراءة وإن لم تكن جاريةً في موارد جريان قاعدة لا ضرر، إلاّ أ نّه لا ينبغي عدّه من شرائطها، إذ مع جريان قاعدة لا ضرر ينتفي موضوع البراءة وهو الشك، فانّ القاعدة ناظرة إلى الواقع، وتكون من جملة الأدلة الاجتهادية. ولا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل كما هو الحال في سائر الاُصول العملية بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية.

 هذا ملخص ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الاشكال، فإن كان مراد الفاضل التوني هذا المعنى، فالاشكال وارد عليه كما ذكره الشيخ (قدس سره). ولكن يحتمل أن يكون مراده ما ذكرناه في أوّل بحث البراءة من أنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان(2)، بقرينة انتساب الاُمّة إليه في قوله (صلّى الله عليه وآله) «رفع عن اُمّتي... » (3) فلا بدّ في شموله أن لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الاُمّة، فلو لزم من جريان البراءة تضررّ مسلم، فلا تجري ولا يشمله حديث الرفع، ولذا ذكرنا في محلّه(4) أنّ حديث الرفع لا يقيد به إطلاق قوله (عليه السلام) «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» (5)، فلو أتلف مال الغير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 532.

(2) راجع ص 312.

(3) الوسائل 15: 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1.

(4) في ص 312.

(5) [ ذكر (قدس سره) في فقه المكاسب أنّ هذه القاعدة لم تذكر في رواية خاصّة بل هي متصيدة من موارد شتّى، مصباح الفقاهة 3: 131 ].

ــ[595]ــ

جهلاً أو خطأ أو نسياناً لا يمكن القول بعدم الضمان لأجل حديث الرفع، لكونه خلاف الامتنان على المالك، بخلاف الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان مثلاً، فانّ حديث الرفع يقيدها بما إذا كان عالماً عامداً، ولم يصدر الافطار منه خطأ أو نسياناً.

 وأمّا الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل التوني فلا يمكن التمسّك فيها بقاعدة لا ضرر، لوقوع الضرر فيها لا محالة إمّا على المالك أو على المتلف، فانّه لو حكم بالضمان لزم الضرر على المتلف، ولو حكم بعدم الضمان لزم الضرر على المالك. ولا يمكن جريان البراءة عن الضمان، لكونه خلاف الامتنان على المالك، فيحكم بالضمان لاطلاق قوله (عليه السلام): «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فيما إذا ترتب الطيران وموت الولد وهروب الدابة على فعل هذا الشخص ترتب المعلول على العلّة بنظر العرف، بحيث يعدّ فعله إتلافاً بنظرهم وإن لم يكن بنحو العلية الحقيقية الفلسفية، فانّه من الواضح ترتب الطيران على فتح القفص وكونه إتلافاً عرفاً. وكذا المثال الثالث إذا كان الحيوان ممّا يترتب هروبه على الامساك كالغزال بل الفرس. وكذا المثال الثاني إذا انحصر بقاء الولد بلبن اُمه، بحيث يعدّ حبس اُمه إتلافاً له في نظر العرف. وأمّا إذا أمكن بقاؤه بتغذيته بشيء آخر، بحيث لا يعدّ حبس اُمه إتلافاً له، فلا يكون ضامناً. وبالجملة الميزان هو صدق الاتلاف عرفاً.

 فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أ نّه لو كان مراد الفاضل التوني (قدس سره) أنّ جريان البراءة مشروط بعدم كونه منافياً للامتنان، فهو متين لايرد عليه شيء. نعم، ذكر في ذيل عبارته المحكية في الرسائل ما هذا لفظه: فلا علم ولا ظن بأنّ

ــ[596]ــ

الواقعة غير منصوصة، فلا يتحقق شرط التمسّك بالأصل(1) انتهى. ويظهر منه أنّ جريان الأصل مشروط بالعلم بعدم النص، وهذا واضح الفساد، فانّ الأصل مشروط بعدم العلم بالنص، لا بالعلم بعدم النص.

 وأمّا ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أ نّه إذا فتح القفص متعمداً عليه الاثم والتعزير، وإلاّ فلا يكون عليه شيء. فلعل المراد منه نفي الاثم في صورة عدم العمد كما يشهد عليه صدر العبارة لا نفي الضمان أيضاً، لاطلاق قوله (عليه السلام): «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» على ما تقدّم بيانه.

 وأمّا الشرط الثاني: فتحقيق الحال فيه يستدعي التفصيل في المقام، وهو أنّ ترتب الالزام من جهة على جريان البراءة يتصوّر على أقسام:

 القسم الأوّل: أن لا يكون بينهما في ذاتهما ترتب شرعاً ولا عقلاً، إلاّ أنّ شيئاً خارجياً أوجب ذلك بينهما، كما في المثال الذي ذكره الفاضل التوني من العلم الاجمالي بنجاسة أحد الاناءين، فانّه لا ترتب بين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر بحسب الواقع، ويمكن أن يكون كلاهما نجساً في الواقع، لكن العلم الاجمالي أوجب الترتب المذكور، فلأجله كان جريان البراءة عن وجوب الاجتناب في أحدهما موجباً لوجوب الاجتناب عن الآخر، ففي مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى الأصل، لا لما ذكره الفاضل التوني من كون الأصل فيه مثبتاً، بل لعدم جريانه في نفسه لابتلائه بالمعارض، فلا تصل النوبة إلى استناد عدم الجريان إلى كون الأصل مثبتاً. ولذا لو فرضنا قيام الأمارة في الطرفين لا يمكن العمل بها لأجل المعارضة، مع حجّية المثبتات من الأمارات.

 القسم الثاني: أن يكون الترتب عقلياً كترتب وجوب المهم على عدم وجوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 532.

ــ[597]ــ

الأهم، بناءً على القول باستحالة الترتب، فانّ الموجب لرفع اليد عن إطلاق دليل وجوب المهم، إنّما هو فعلية التكليف بالأهم وتنجّزه الموجب لعجز المكلف عن الاتيان بالواجب المهم، فلو فرضنا ترخيص الشارع ولو ظاهراً في ترك الأهم، كان المهم واجباً لا محالة. فوجوب المهم مترتب عقلاً على إباحة ضدّه الأهم، وفي هذا القسم لا مناص من الحكم بوجوب المهم عند الشك في تعلّق التكليف بالأهم، لاطلاق دليل وجوب المهم، فهو المثبت لوجوب المهم حقيقةً لا البراءة، وهي إنّما ترفع المانع وهو عجز المكلف، ففيه لا يبقى مورد لاشتراط جريان البراءة بعدم إثباته للحكم الالزامي، فانّ المثبت للوجوب فيه هو إطلاق الدليل لا البراءة، كما تقدّم بيانه.

 القسم الثالث: أن يكون الترتب شرعياً، بأن يكون جواز شيء مأخوذاً في موضوع وجوب شيء آخر في لسان الدليل الشرعي. وهذا يكون أيضاً على أقسام ثلاثة:

 الأوّل: أن يكون الالزام المترتب حكماً واقعياً مترتباً على الاباحة الواقعية.

 الثاني: أن يكون الالزام حكماً واقعياً مترتباً على مطلق الاباحة الجامع بين الواقعية والظاهرية.

 الثالث: أن يكون الالزام هو الأعم من الواقعي والظاهري مترتباً على مطلق الاباحة الأعم من الواقعية والظاهرية، بمعنى أنّ الالزام الواقعي كان مترتباً على الاباحة الواقعية، والالزام الظاهري مترتباً على الاباحة الظاهرية.

 أمّا القسم الأوّل: فلا يكفي جريان البراءة فيه في فعلية الالزام، لأنّ أصالة البراءة غير ناظرة إلى الواقع، فلا تثبت بها الاباحة الواقعية، كي يترتب على جريانها الحكم الالزامي المترتب على الاباحة الواقعية. نعم، إن كان الأصل

ــ[598]ــ

الجاري تنزيلياً كالاستصحاب أو قامت أمارة على ثبوت الاباحة الواقعية يترتب عليه الالزام ظاهراً، لاحراز موضوعه بالتعبد، والعجب من الفاضل التوني (قدس سره) حيث لم يعتبر الاستصحاب في مسألة الشك في صيرورة ماء كراً، بعد القطع بعدم كونه كراً، فأصابته نجاسة، فقال بعدم ترتب النجاسة على استصحاب قلّة الماء، مع أنّ الاستصحاب من الاُصول التنزيلية وبمنزلة القطع الطريقي.

 وأمّا القسم الثاني: فيترتب على الأصل الجاري فيه الالزام، سواء كان الأصل تنزيلياً أو غيره، لتحقق موضوع الالزام على كل تقدير كما هو واضح.

 وأمّا القسم الثالث: فيكفي في فعلية الالزام فيه ثبوت الاباحة الظاهرية، غاية الأمر أنّ الالزام حينئذ ظاهري، فإذا انكشف الخلاف يحكم بعدم ثبوت الالزام من أوّل الأمر، بخلاف القسم الثاني، فانّ كشف الخلاف فيه يستلزم ارتفاع الالزام من حين الانكشاف لا من أوّل الأمر. ولنذكر مثالين لهذين القسمين ليتّضح الفرق بينهما فنقول: أمّا مثال القسم الثالث فهو وجوب حجّة الاسلام المترتب على الاستطاعة وإباحة المال الذي به صار المكلف مستطيعاً، فلو حكم باباحة المال لجريان أصل من الاُصول التنزيلية أو غيرها، يترتب عليه وجوب حجّة الاسلام ظاهراً، فلو انكشف الخلاف وبان عدم إباحة المال له ينكشف عدم كونه مستطيعاً وعدم وجوب حجّة الاسلام عليه من أوّل الأمر. وأمّا مثال القسم الثاني فهو الماء المشكوك في إباحته، فانّ وجوب التوضي به واقعاً مترتب على إباحته ظاهراً، فلو أحرزنا إباحته الظاهرية ـ ولو بأصالة الاباحة أو أصالة البراءة مثلاً ـ يترتب عليها وجوب التوضي به واقعاً، وبعد انكشاف الخلاف يرتفع الوجوب من حين الانكشاف دون ما قبله.

ــ[599]ــ

 وبما ذكرناه من التفصيل في المقام ظهر أنّ أصالة البراءة في مورد جريانها تترتب عليها آثارها بلا فرق بين كونها الزامية أو غير الزامية، فلا وجـه لما ذكره الفاضل التوني من اشتراط عدم ترتب حكم الزامي على جريانها.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net