الاستدلال بالخبر الوارد في طهارة الماء 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4252


  بقي الكلام فيما ذكره الشيخ (قدس سره)(1) من أن خصوص الخبر الوارد في طهارة الماء يدل على الاستصحاب، وهو قوله (عليه السلام): «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أ نّه نجس... »(2) لأن طهارة الماء معلومة، ويكون المراد الحكم ببقائها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 573 و 574.

(2) تقدّم مصدره في ص 82.

ــ[90]ــ

إلى زمان العلم بالنجاسة.

 وفيه: أنّ طهارة الماء وإن كانت معلومةً، إلاّ أنّ الحكم بطهارته في الرواية ليس مستنداً إلى طهارته السابقة حتى يكون استصحاباً، بل الحكم بطهارته إنّما هو بملاحظة الشك، فلا يستفاد منه أيضاً إلاّ الطهارة الظاهرية في خصوص الماء. نعم، لا مانع من استفادة الاستصحاب من رواية اُخرى ذكرها الشيخ(1)(قدس سره) وهي ما ورد في إعارة الثوب للذمي، لأنّ الحكم بالطهارة في الثوب مستند إلى طهارته السابقة، لقوله (عليه السلام): «لأ نّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أ نّه نجّسه... »(2) لكنّه مختص بباب الطهارة، ولا وجه للتعدي عن المورد إلاّ عدم القول بالفصل، وأنى لنا باثباته، فلم يبق لنا دليل صالح للاستصحاب إلاّ الأخبار التي ذكرناها، وعمدتها الصحاح الثلاث.

 والمتحصّل مما ذكرناه: حجية الاستصحاب بلا اختصاص لها بباب دون باب على ما تقدّم.
ــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 571.

(2) الوسائل 3: 521 / أبواب النجاسات ب 74 ح 1.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net