استصحاب القسم الثالث من الكلي - استثناء صورة من هذا القسم 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4727


 وأمّا القسم الثالث: فقد يتوهم جريان الاستصحاب فيه، بدعوى تمامية أركانه من اليقين والشك بالنسبة إلى الكلي. واختار الشيخ (قدس سره)(1) التفصيل بين احتمال حدوث فرد آخر مقارن مع حدوث الفرد المعلوم، واحتمال حدوثه مقارناً مع ارتفاع الفرد الأوّل، فقال بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني، بدعوى أ نّه في الصورة الاُولى يكون الكلي المعلوم سابقاً مردداً بين أن يكون وجوده على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فيحتمل كون الثابت في الآن اللاحق عين الموجود سابقاً، فيجري الاستصحاب فيه، بخلاف الصورة الثانية، فانّ الكلي المعـلوم سابقاً قد ارتفع يقيناً، ووجوده في ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث من الأوّل، فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه.

 والصحيح عدم جريان الاستصحاب في الصورتين، لأنّ الكلي لا وجود له إلاّ في ضمن الفرد، فهو حين وجوده متخصص باحدى الخصوصيات الفردية، فالعلم بوجود فرد معيّن يوجب العلم بحدوث الكلي بنحو الانحصار، أي يوجب العلم بوجود الكلي المتخصص بخصوصية هذا الفرد، وأمّا وجود الكلي المتخصص بخصوصية فرد آخر، فلم يكن معلوماً لنا، فما هو المعلوم لنا قد ارتفع يقيناً،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 640.

ــ[137]ــ

وما هو محتمل البقاء لم يكن معلوماً لنا، فلا يكون الشك متعلقاً ببقاء ما تعلق به اليقين، فلا يجري فيه الاستصحاب.

 وبما ذكرناه من البيان ظهر الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث، فانّ اليقين في القسم الثالث قد تعلق بوجود الكلي المتخصص بخصوصية معينة، وقد ارتفع هذا الوجود يقيناً. وما هو محتمل للبقاء فهو وجود الكلي المتخصص بخصوصية اُخرى الذي لم يكن لنا علم به، فيختلف متعلق اليقين والشك، وهذا بخلاف القسم الثاني، فانّ المعلوم فيه هو وجود الكلي المردد بين الخصوصيتين، فيحتمل بقاء هذا الوجود بعينه، فيكون متعلق اليقين والشك واحداً، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه. وبما ذكرناه عرفت ما في كلام الشيخ (قدس سره) من التفصيل، هذا.

 وربّما يقال نقضاً على الشيخ (قدس سره): إنّه إذا قام أحد من النوم واحتمل جنابته في حال النوم، لم يجز له الدخول في الصلاة مع الوضوء بناءً على جريان الاستصحاب في الصورة الاُولى من القسم الثالث من استصحاب الكلي، وذلك لجريان استصحاب الحدث حينئذ بعد الوضوء، لاحتمال اقتران الحدث الأصغر مع الجنابة، وهي لا ترتفع بالوضوء، ولا يلتزم بهذا الحكم الشيخ (قدس سره) ولا غيره، فانّ كفاية الوضـوء حينئذ من الواضحات، وهذا يكشف عن عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث مطلقاً.

  ولكن الانصاف عدم ورود هذا النقض على الشـيخ (قدس سره) وذلك لأنّ الواجب على المحدث هو الوضوء، لقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا...)(1) والجنب خارج من هذا العموم ويجب عليه الغسل لقوله تعالى:

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5: 6.

ــ[138]ــ

 (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...)(1) فيكون وجوب الوضوء مختصاً بغير الجنب، فانّ التقسيم قاطع للشركة، فالمكلف بالوضوء هو كل محدث لا يكون جنباً، فهذا الذي قام من نومه ويحتمل كونه جنباً حين النوم تجري في حقّه أصالة عدم تحقق الجنابة، فكونه محدثاً محرزٌ بالوجدان، وكونه غير جنب محرز بالتعبد الشرعي، فيدخل تحت قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...) فيكون الوضوء في حقه رافعاً للحدث، ولا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي، لكونه محكوماً بالأصل الموضوعي.

 ثمّ إنّه قد استثنى الشيخ (قدس سره)(2) صورة اُخرى من القسم الثالث والتزم بجريان الاستصحاب فيها، وهي ما يتسامح فيه العرف، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، كما إذا علم السواد الشديد في محل وشك في تبدله بسواد ضعيف أو بالبياض، فيستصحب مطلق السواد، وكذا لو كان الشخص في مرتبة عالية من العدالة، وشك في تبدلها بالفسق أو بمرتبة نازلة من العدالة، فيجري الاستصحاب في مطلق العدالة.

 وفيه: أنّ جريان الاستصحاب في مثل الأمثلة المذكورة وإن كان مما لا إشكال فيه، إلاّ أ نّه لا يصح عدّه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، فانّه بعد كون الفرد اللاحق هو الفرد السابق بنظر العرف وكون الشدة والضعف من الحالات، يكون الاستصحاب من الاستصحاب الجاري في الفرد، أو القسم الأوّل من استصحاب الكلي إذا كان الأثر له لا لخصوصية الفرد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5: 6.

(2) فرائد الاُصول 2: 640 و 641.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net