اشتراط اطلاق الماء في التطهير به حتى حين الاستعمال 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6041

 

   [ 309 ] مسألة 2 : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا  يضر تنجّسه بالوصول إلى المحل النّجس (2). وأمّا الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم يكف كما في الثوب المصبوغ ، فانّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إلاّ إذا كان اللون قليلاً لم يصل إلى حدّ الاضافة (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لأنّ نجاسة الماء بالاستعمال لو كانت مانعة عن التطهير به لانسد باب التطهير بالماء القليل رأساً ، هذا كله في غير الغسلة المطهرة . وأما الغسلة المتعقبة بطهارة المحل فقد عرفت أن الالتزام فيها بطهارة الغسالة مما لا مناص عنه ، وهو مستلزم لتخصيص أدلّة انفعال الماء القليل بالملاقاة ، فاذا لم يكن الماء محكوماً بالنجاسة قبل استعماله لم يحكم بنجاسته بالاستعمال .

   (3) لأن المطهّر إنما هو الغسل بالماء فاذا خرج الماء عن كونه ماء بالاضافة ـ  ولو بالاستعمال  ـ لم يتحقق الغسل بالماء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net