7 ـ توهم جريان قاعدة التجاوز في الواجبين المترتبي 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4215


 الأمر السابع: لو كان بين الواجبين ترتيب بحسب الجعل الشرعي ـ كما في الظهر والعصر ـ وشك في الاتيان بالواجب الأوّل بعد الدخول في الثاني، فقد يتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه، بدعوى أنّ الظهر من قبيل الشرط المتقدم للعصر، فيكون الشك فيه بعد الدخول في العصر شكاً بعد تجاوز المحل.

 وهذا التوهّم فاسد أمّا أوّلاً: فلما ذكره شيخنا الأنصاري(1) وغيره (قدس سرهم) من أنّ الترتيب بين الظهر والعصر مختص بحال الذكر، والمفروض في المقام هو الشك في تقديم العصر على الظهر غفلة، فلا يكون العصر مشروطاً بتقدم الظهر عليه في هذا الحال، فلا يكون الشك في الظهر حينئذ من الشك في الشرط المتقدم ليكون بعد تجاوز المحل، فلابدّ من الاعتناء بالشك والاتيان بالظهر، لقاعدة الاشتغال، أو لاستصحاب عدم الاتيان به على ما ذكرناه سابقاً.

 وأمّا ثانياً: على فرض تسليم كون الترتيب بينهما هو الترتيب الواقعي كما اختاره السيد (قدس سره) في العروة(2) فلأنّ لصلاة الظهر حيثيتين:

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الصلاة 1: 40.

(2) لاحظ العروة الوثقى 1: 374 ـ 375 / فصل في أوقات اليومية ونوافلها، المسألة 3 [ 1182 ]، وراجع أيضاً المسألة 8 [ 1216 ] من أحكام الأوقات.

ــ[379]ــ

 الاُولى: حيثية وجوبها النفسي. ولا يعتبر تقدّمها على العصر من هذه الحيثية، إذ لا يشترط في الظهر تقدمه على العصر، بل العصر مشروط بتقدم الظهر عليه، فلو أتى بالظهر وترك العصر عمداً أو نسياناً، لم يفت منه من وظيفة الظهر شيء، وحصل الامتثال بالنسبة إليه مع أ نّه لم يتقدم على العصر.

 الثانية: حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمةً للعصر، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الاُولى، لعدم تجاوز محله من هذه الحيثية، فيجب الاتيان به، لقاعدة الاشتغال، أو للاستصحاب على ما ذكرناه. وبعد الحكم بوجوب الاتيان به من الحيثية الاُولى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية، إذ مفاد قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية هو الحكم بصحة العصر، ولا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الاتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب، للروايات(1) الدالة على أنّ هذه قبل هذه، والمراد كون العصر بعد الظهر كما لا يخفى.

 نعم، بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز تصل النوبة إلى قاعدة العدول، فيعدل إلى الظهر ويأتي بالعصر بعده لصحيحة زرارة(2) الدالة على ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس» ونقل مثله عن الكليني أيضاً [ الوسائل 4: 126 و130/ أبواب المواقيت ب4 ح5 و20 و21 و22 ].

(2) نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن =




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net