9 ـ عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز لاحتمال ترك الجزء عمداً 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4082


 الأمر التاسع: أنّ جريان قاعدة التجاوز والفراغ مختص بما إذا كان الشك ناشئاً من احتمال الغفلة والسهو، فلا مجال لجريانهما فيما إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمداً، لما ذكرناه(1) من أ نّهما ليستا من القواعد التعبدية، بل إمضاء لقاعدة ارتكازية عقلائية وهي أصالة عدم الغفلة، لظهور حالهم حين الامتثال في عدم الغفلة، ولا يستفاد من الأدلة أزيد من هذا المعنى. مضافاً إلى دلالة التعليل المذكور في بعض الروايات على الاختصاص، فانّ كونه أذكر إنّما ينافي الترك السهوي لا الترك العمدي كما هو واضح، ففي موارد احتمال الترك العمدي لا تجري قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في أوّل هذا البحث ص 315.

ــ[384]ــ

والحكم بمفاده من الصحة أو الفساد، ويختلف باختلاف المقامات.

 وملخص الكلام فيها: أ نّه إن كان الشك في الصحة لاحتمال ترك شيء اعتبر وجوده في المأمور به جزءاً أو شرطاً، يحكم بالبطلان لأصالة عدم تحقق هذا الشيء المشكوك فيه. وإن كان الشك في الصحة لاحتمال الاتيان بشيء اعتبر عدمه في المأمور به الذي يعبّر عنه بالمانع يحكم بالصحة، لأصالة عدم تحقق المانع، هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net