تعريف التعارض وموضوعه - خروج موارد الجمع العرفي عن التعارض - أقسام الحكومة 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6406


ــ[415]ــ
 

التعادل والترجيح
 

ــ[416]ــ

ــ[417]ــ
 

الكلام في التعادل والترجيح

 ولا يخفى أنّ هذا البحث من أهم المسائل الاُصولية لثبوت التعارض بين جملة من الأدلة، فلا وجه لجعله خاتمةً لعلم الاُصول ـ كما عن بعض ـ المشعر بكونه خارجاً عنه كمبحث الاجتهاد والتقليد. ولا بدّ من التكلم في موضوع التعارض وتعريفه أوّلاً، وفي حكمه من التساقط أو الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً ثانياً.

 فنقول: التعارض تنافي مدلول دليلين بالتناقض، كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء، والآخر على عدم وجوبه، أو بالتضاد كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على حرمته. ويرجع التضاد أيضاً إلى التناقض باعتبار الدلالة الالتزامية، فانّ الدليل على الوجوب ينفي الحرمة بالالتزام وبالعكس، فيكون أحدهما دالاً على الوجوب بالمطابقة والآخر على عدمه بالالتزام، وكذا بالنسبة إلى الحرمة.

 فاذن صحّ أن يقال: إنّ التعارض تنافي مدلولي دليلين بالتناقض، غاية الأمر أنّ التناقض بينهما قد يكون باعتبار المدلول المطابقي فيهما، وقد يكون باعتبار المدلول المطابقي في أحدهما والالتزامي في الآخر على ما ذكرناه.

 ثمّ إنّ التنافي بين مدلولي دليلين إمّا ذاتي وإمّا عرضي. والمراد بالتنافي الذاتي

ــ[418]ــ

ما كان التنافي بينهما باعتبار مفهومهما العرفي بالمطابقة أو بالالتزام على ما ذكرناه. والمراد بالتنافي العرضي ما كان التنافي بينهما من جهة أمر خارج عن مدلولهما العرفي، كالعلم الاجمالي بعدم مطابقـة أحدهما للواقع، كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة تعييناً، والآخر على وجوب صلاة الظهر فيه كذلك، فانّه لا منافاة بينهما بحسب المفهوم العرفي، لامكان وجوب كلتيهما، إلاّ أ نّا نعلم بالضرورة من الدين عدم وجوب صلوات ست في يوم واحد، فلأجل هذا العلم يكون الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة نافياً لوجوب صلاة الظهر بالالتزام، والدليل على وجوب صلاة الظهر نافياً لوجوب صلاة الجمعة كذلك.

 وظهر بما ذكرناه من معنى التعارض: أنّ موارد التخصص والورود والحكومة والتخصيص خارجة عن التعارض، لعدم التنافي بين مدلول دليلين في هذه الموارد.

 أمّا مورد التخصص، فخروجه عن التعارض واضح، فانّ التخصص هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الآخر بالوجدان، فلا مجال لتوهم التنافي بين الدليلين أصلاً، فاذا دل دليل على حرمة الخمر مثلاً، لا مجال لتوهم التنافي بينه وبين ما يدل على حلية الماء، إذ الماء خارج عن موضوع الخمر بالوجدان.

 وكذا الورود، فانّه أيضاً عبارة عن الخروج الموضوعي بالوجدان، غاية الأمر أنّ الخروج المذكور من جهة التعبد الشرعي، توضيح ذلك: أ نّه بالتعبد الشرعي يتحقق أمران: أحدهما تعبدي والآخر وجداني. أمّا الأمر التعبدي فهو ثبوت المتعبد به، فانّه ليس بالوجدان بل بالتعبد. وأمّا الأمر الوجداني فهو نفس التعبد، فانّه ثابت بالوجدان لا بالتعبد وإلاّ يلزم التسلسل، ولذا ذكرنا في

ــ[419]ــ

محلّه(1) أنّ حجية كل أمارة ظنية لا بدّ من أن تنتهي إلى العلم الوجداني، وإلاّ يلزم التسلسل.

 مثلاً إذا تعبدنا الشارع بحجية خبر العادل فحجية الخبر تعبدي، وأمّا نفس التعبد فهو ثابت بالوجدان، فالورود هو الخروج الموضوعي بنفس التعبد الثابت بالوجدان، كما في موارد قيام الدليل الشرعي بالنسبة إلى الاُصول العقلية، كالبراءة والاشتغال والتخيير، فانّ موضوع حكم العقل بالبراءة عدم البيان، إذ ملاك حكمه بها هو قبح العقاب بلا بيان، وقيام الدليل الشرعي يكون بياناً، فينتفي موضوع حكم العقل بالوجدان، ببركة التعبد بحجية هذا الدليل.

 وكذا الكلام بالنسبة إلى الاشتغال والتخيير، فان موضوع حكم العقل بالاشتغال احتمال الضرر، وموضوع حكمه بالتخيير التحير في مقام العمل، كما في دوران الأمر بين المحذورين، وبعد قيام الحجة الشرعية لا يبقى احتمال الضرر ولا التحير ليكون مورداً لحكم العقل بدفع الضرر المحتمل، أو حكمه بالتخيير من جهة اللا حرجية. وهذا مبني على كون التخيير أصلاً في مقابل البراءة والاحتياط، وأمّا بناءً على كونه راجعاً إلى البراءة، وأنّ العقل يحكم بقبح العقاب على مخالفة خصوصية كل من التكليفين مع عدم بيانها، فهو ليس أصلاً برأسه، وقد مضى الكلام فيه(2). وأمّا إن كان الخروج الموضوعي بثبوت المتعبد به لا بنفس التعبد، فهو قسم من الحكومة على ما نتكلم فيه قريباً إن شاء الله تعالى.

 وأمّا الحكومة فهي على قسمين:

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 11.

(2) في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 381 ـ 386.

ــ[420]ــ

 القسم الأوّل: ما يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً للمراد من الدليل الآخر، سواء كان مصدّراً بكلمة مفسّرة من نحو أي وأعني، أم لم يكن مصدّراً بها ولكن كان لسانه شارحاً بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم موجوداً لكان الدليل الحاكم لغواً، كقوله (عليه السلام): «لا ربا بين الوالد والولد»(1)فانّه شارح للدليل الدال على حرمة الربا، إذ لو لم يرد دليل على حرمة الربا، لكان الحكم بعدم الربا بين الوالد والولد لغواً.

 ثمّ إنّ الدليل الحاكم الشارح للمراد من الدليل المحكوم قد يكون ناظراً إلى عقد الوضع كما في المثال الذي ذكرناه، فانّ قوله (عليه السلام): «لا رِبا بين الوالد والولد» ناظر إلى موضوع الحكم في الأدلة الدالة على حرمة الربا، وأنّ المراد منه غير الربا بين الوالد والولد، فيكون نافياً للحكم بلسان نفي الموضوع، للعلم بتحقق الموضوع فيما إذا تعاملا مع الزيادة، فالمقصود نفي حرمة الربا بينهما بلسان نفي الموضوع. وكذا قوله (عليه السلام): «لا سهو للإمام إذا حفظ عليه من خلفه»(2) بالنسبة إلى قوله (عليه السلام): «إذا شككت فابن على الأكثر»(3) وكذا بالنسبة إلى الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بالشك. والمراد بالسهو في هذه الرواية وأمثالها هو الشك.

 وقد يكون ناظراً إلى عقد الحمل، كما في قوله (عليه السلام): «لا ضرر ولا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18: 135 / أبواب الربا ب 7 ح 1 و 3 (فيهما: ليس بين الرجل وولده ربا).

(2) الوسائل 8: 241 ـ 242 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 8 (باختلاف يسير).

(3) ورد مضمونه في الوسائل 8: 212 ـ 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 و 3.

 
 

ــ[421]ــ

ضرار...»(1) وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)(2)، وغيرهما من أدلة نفي الأحكام الضررية والحرجية، فانّها حاكمة على الأدلة المثبتة للتكاليف بعمومها حتى في موارد الضرر والحرج، وشارحة لها بأنّ المراد ثبوت هذه التكاليف في غير موارد الضرر والحرج.

 القسم الثاني من الحكومة: أن يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الحكم في الدليل الآخر وإن لم يكن بمدلوله اللفظي شارحاً له كما في القسم الأوّل، وهذا كحكومة الأمارات على الاُصول الشرعية من البراءة والاستصحاب وقاعدة الفراغ وغيرها من الاُصول الجارية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، فانّ أدلة الأمارات لا تكون ناظرةً إلى أدلة الاُصول وشارحةً لها، بحيث لولم تكن الاُصول مجعولة لكان جعل الأمارات لغواً، فانّ الخبر مثلاً حجة، سواء كان الاستصحاب حجة أم لا. ولايلزم كون حجية الخبر لغواً على تقدير عدم حجية الاستصحاب، إلاّ أنّ الأمارات موجبة لارتفاع موضوع الاُصول بالتعبد الشرعي، ولا تنافي بينهما ليدخل في التعارض.

 والوجه في ذلك: أنّ كل دليل متكفل لبيان حكم لا يكون متكفلاً لتحقق موضوعه، بل مفاده ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع، وأمّا كون الموضوع محققاً أو غير محقق، فهو خارج عن مدلول هذا الدليل، ولذا ذكرنا في محلّه(3) أنّ مرجع القضايا الحقيقية إلى القضايا الشرطية مقدّمها تحقق الموضوع وتاليها ثبوت الحكم، ومن المعلوم أنّ الموضوع المأخوذ في أدلة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18: 32 / أبواب الخيار ب 17 ح 3 و 4 و 5.

(2) الحج 22: 78.

(3) محاضرات في اُصول الفقه 2: 134 ـ 135.

ــ[422]ــ

الاُصول هو الشك، وأمّا كون المكلف شاكاً أو غير شاك، فهو خارج عن مفادها. والأمارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي، وتجعل المكلف عالماً تعبدياً وإن كان شاكاً وجدانياً، فلا يبقى موضوع للاُصول.

 ولا منافاة بين الأمارة والأصل، فانّ مفاد الأصل هو البناء العملي على تقدير الشك في شيء، ومفاد الأمارة ثبوت هذا الشيء وارتفاع الشك فيه، ولا منافاة بين تعليق شيء على شيء وبين الحكم بعدم تحقق المعلّق عليه، كما هو ظاهر. مثلاً مفاد البراءة الشرعية هو البناء العملي على عدم التكليف على تقدير الشك فيه، فاذا دل خبر معتبر على ثبوت التكليف، لم يبق شك فيه بالتعبد الشرعي باعتبار حجية الخبر، فهو عالم بالتكليف بحكم الشارع، فيتعين الأخذ بالخبر، بلا منافاة بينه وبين أدلة البراءة، وكذا الكلام في الاُصول الجارية في الشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ مثلاً، فانّ موضوعها الشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ منه، ومع قيام البينة على الفساد يكون المكلف عالماً بالفساد بحكم الشارع، فلا يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ، لارتفاع موضوعه بالتعبد الشرعي. ولا منافاة بينها وبين البينة أصلاً، إذ مفاد القاعدة هو البناء العملي على الصحة على تقدير الشك في الصحة والفساد، ومفاد البينة ثبوت الفساد، فلا منافاة بينهما.

 وظهر بما ذكرناه أنّ الدليل الحاكم يتقدم على المحكوم ولو كان بينهما عموم من وجه، لارتفاع موضوع المحكوم في مادة الاجتماع، بلا فرق بين أن يكون الحاكم أقوى دلالة من المحكوم أو أضعف منه، بل لو كان المحكوم نصاً والحاكم ظاهراً، يقدّم الحاكم على المحكوم، لما ذكرناه من عدم التنافي بينهما، لارتفاع موضوع المحكوم.

 وأمّا التخصيص، فالوجه في خروجه عن التعارض: أنّ حجية العام بل كل

ــ[423]ــ

دليل متوقفة على اُمور ثلاثة:

 الأوّل: صدوره من المعصوم (عليه السلام).

 الثاني: إثبات أنّ ظاهره مراد للمتكلم، لاحتمال أن يكون مراده خلاف الظاهر.

 الثالث: إثبات الارادة الجدية، وأ نّه في مقام بيان الحكم جدّاً، لاحتمال أن يكون ظاهره مراداً بالارادة الاستعمالية فقط دون الارادة الجدية، لكونه في مقام الامتحان أو التقية مثلاً.

 والمتكفل للأمر الأوّل هو البحث عن حجية الخبر، وقد ثبتت حجية خبر العادل أو الثقة على اختلاف المباني بالتعبد الشرعي على ما هو مذكور في ذلك البحث. والأمران الآخران ثابتان ببناء العقلاء، فمن تكلم بكلام ثمّ اعتذر بأن ظاهره لم يكن مرادي ـ مع عدم نصب قرينة على الخلاف ـ أو اعتذر بأني لم أرد ظاهره بالارادة الجدية، وإنّما قلته امتحاناً مثلاً، لا يقبل منه هذا الاعتذار.

 وبالجملة: لاينبغي الاشكال في حجية الظهور من حيث الارادة الاستعمالية، ومن حيث الارادة الجدية ببناء العقلاء، ويعبّر عن الأوّل بأصالة الحقيقة، وعن الثاني بأصالة الجهة أو أصالة الجد، ومن المعلوم أنّ بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنّما هو في مقام الشك في المراد الاستعمالي أو المراد الجدي، إذ لم يتحقق بناء منهم على العمل بالظواهر مع العلم بأنّ مراد المتكلم خلاف الظاهر، أو مع العلم بأ نّه في مقام الامتحان أو التقية، وليست له إرادة جدية، فلا يمكن الأخذ بالظهور مع قيام القرينة القطعية على الخلاف من الجهة الاُولى أو الجهة الثانية، بلا فرق بين كون القرينة متصلة في الكلام أو منفصلة عنه، غاية الأمر أنّ القرينة المتصلة مانعة عن انعقاد الظهور من أوّل الأمر، والقرينة المنفصلة كاشفة

ــ[424]ــ

عن عدم كون الظاهر مراداً. هذا كله في القرينة القطعية.

 وكذا الكلام في القرينة الظنية المعتبرة كالخبر، فانّه أيضاً قرينة قطعية غاية الأمر أ نّه ليس قرينة قطعية وجدانية، بل قرينة قطعية تعبدية، وغاية الفرق بين القرينة القطعية والقرينة الظنية: أنّ القرينة القطعية مقدّمة على العام مثلاً بالورود، لارتفاع موضوع حجية العام وهو الشك بالوجدان، إذ لا يبقى شك مع القرينة القطعية. والقرينة الظنية مقدّمة على العام بالحكومة، لارتفاع موضوع حجيته وهو الشك بالتعبد الشرعي، فالدليل الخاص وإن كان مخصصاً بالنسبة إلى الدليل العام، لكنّه حاكم بالنسبة إلى دليل حجية العام، إذ الموضوع المأخوذ في دليل الحجية هو الشك، والدليل الخاص يرفع الشك تعبداً، فمرجع التخصيص إلى الحكومة بالنسبة إلى دليل الحجية، فلا منافاة بينهما على ما تقدم.

 كما أنّ مرجع الحكومة إلى التخصيص، فان مفاد قوله (عليه السلام): «لا ربا بين الوالد والولد»(1) هو نفي حرمة الربا بينهما، وإن كان لسانه نفي الموضوع، فهو تخصيص بالنسبة إلى الأدلة الدالة على حرمة الربا عموماً، لكنّه تخصيص بلسان الحكومة. وكذا الأمر في كل قرينة مع ذيها، فانّه إن كانت القرينة قطعية، فهي واردة على ذي القرينة، لكونها موجبة لارتفاع موضوع حجيته بالوجدان، وإن كانت القرينة ظنية، فهي حاكمة على ذيها، لكونها موجبة لارتفاع موضوع حجيته بالتعبد الشرعي. وظهر بما ذكرناه أ نّه لا تنافي بين الأظهر والظاهر فضلاً عن النص والظاهر فانّ الأظهر قرينة على إرادة الخلاف من الظاهر.

 فتحصّل مما ذكرناه: أ نّه لا تنافي بين العام والخاص، وأنّ الخاص يقدّم على العام من باب الحكومة بالنسبة إلى دليل حجية العام وإن كان تخصيصاً بالنسبة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم مصدره في ص 420.

ــ[425]ــ

إلى نفس العام. وهذا هو الفارق بين التخصيص والحكومة المصطلحة، فانّ الدليل الحاكم حاكم على نفس الدليل المحكوم في الحكومة الاصطلاحية، بخلاف التخصيص، إذ الخاص ليس حاكماً على نفس العام، بل حاكم على دليل حجية العام، على ما عرفت.

 ولا يتوقف تقديم الخاص على العام على كون الخاص أظهر والعام ظاهراً، على ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره)(1) فانّه علل تقديم الخاص على العام بكون الخاص نصاً أو أظهر، فيقدّم على الظاهر وهو العام، وذلك لما ذكرناه من أنّ موضوع حجية العام هو الشك، وبورود الخاص يرتفع الشك، فيسقط العام عن الحجية ولو كان في أعلى مرتبة من الظهور، فيقدّم الخاص عليه وإن كان في أدنى مراتبه. وكذا الأمر في كل قرينة مع ذيها، فانّ القرينة مع إحراز قرينيتها مقدّمة على ذي القرينة ولو كان ظهوره أقوى من ظهور القرينة.

 وظهر بما ذكرناه أنّ ما ذكره صاحب الحدائق واحتمله صاحب الكفاية (قدس سره) (2) أخيراً من أ نّه يعامل مع العام والخاص معاملة المتعارضين من الرجوع إلى المرجحات وإلى التخيير مع فقدها ليس في محله، إذ مع وجود الخاص يرتفع موضوع حجية العام، وبعد عدم كون العام حجة لا معنى للتعارض بينه وبين الخاص، لأنّ التعارض هو تنافي الحجتين من حيث المدلول.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 751، 784.

(2) [ لعلّه يشير إلى ما في الكفاية: 449 ].




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net