حكم الاضطرار بالاختيار - مقتضى الأصل اللفظي 

الكتاب : مصابيح الاُصول - الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4059


ثمّ إنّ الاضطرار قد يكون اختيارياً ، وقد يكون غير اختياري ، أمّا غير الاختياري فقد سبق الحديث فيه مفصّلا ، وأمّا الاختياري فالظاهر من إطلاقات أدلّة التقيّة هو جوازه ، وإجزاء العمل المأتي به حالها ، لثبوت الحكم فيها بنحو الأعم لصورتي الاختيار وغير الاختيار ، ولذا أفتى المشهور بأنّه إذا تمكّن الشخص من إتيان الصلاة في موضع خال عن التقيّة لا يجب عليه ذلك ، بل تجوز الصلاة مع العامّة تقيّة .

وأمّا غير موارد التقيّة ـ مثل من كان متمكّناً من الصلاة عن قيام فعجّز نفسه واضطرّ إلى الجلوس ، أو كان عنده ماء فأراقه واضطرّ إلى استعمال التراب ، وغير ذلك ـ فالمنصرف من إطلاقات أدلّتها مثل قوله (عليه السلام) : « إذا قوي فليقم »(1)وكقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(2) خصوص صورة الاضطرار غير الاختياري ، دون الاختياري . وعليه فلا يحكم بثبوت الأمر الاضطراري في مورده أصلا ، نعم في خصوص الصلاة قد علمنا من الخارج عدم سقوطها من المكلّف على كل حال . فلو عجّز نفسه عن الصلاة قائماً ، أو مع الطهارة المائية في مجموع الوقت ، وجب عليه الصلاة قاعداً ، أو مع الطهارة الترابية .

ثمّ إنّه لا إشكال في جواز البدار في موارد التقية التي استفدنا من إطلاقات أدلّتها ثبوت الحكم لكلتا صورتي الاضطرار الاختياري وغير الاختياري ، وأمّا في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 495 / أبواب القيام ب6 ح3 .

(2) النساء 4 : 43 .

ــ[282]ــ

غير موارد التقية فحيث كانت الإطلاقات منصرفة عن مورد الاضطرار الاختياري ، كان القول بجواز البدار من دون دليل خاص غير ممكن ، ولازم ذلك وجوب التأخير ، وعليه فلا يبقى للبحث عن الإجزاء فيما إذا ارتفع العذر أثناء الوقت في هذه الموارد موضوع أصلا .

نعم لو دام العذر مع المكلّف إلى آخر الوقت نقول بوجوب الفعل الاضطراري عليه ، فيقع الكلام في إجزائه عن القضاء وعدمه . والصحيح فيه القول بالإجزاء ، فإنّ وجوب القضاء حسب دليله يختص بما إذا فاتت الفريضة في الوقت فإذا فرض أنّ المكلّف قد أتى بالوظيفة في الوقت كيف يمكن الحكم بوجوب القضاء عليه .

هذا كلّه في مقام الثبوت ، ومعه لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات . ومع غضّ النظر والقول بمقالة الكفاية لابدّ من البحث عمّا تقتضيه الأدلّة .

مقتضى الأصل عند الشكّ

اعلم أنّه مع الالتزام بوجود ملازمة بين الأمر الواقعي المتعلّق بالفعل الاضطراري والقول بالإجزاء ـ كما هو المختار ، خلافاً لصاحب الكفاية (قدّس سرّه)  ـ لا حاجة في الرجوع إلى أدلّة اُخرى لإثبات ذلك ، أمّا مع عدم الالتزام بذلك فلابدّ من التماس دليل لفظي ، أو أصل عملي .

أمّا الدليل اللفظي فصوره أربع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net